responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 455

فلاحتياجه إلى ملاحظة العدل، و تعليق التكليف بالجامع بينه و بين الطرف الآخر.

و أما في مقام الإثبات فلاحتياجه إلى ذكر العدل و بيانه فما لم تقم الحجة على المئونة الزائدة يحكم بعدمها، فيثبت الوجوب التعييني.

و فيه (أولا)- أنا لا نسلم ان الوجوب التخييري بحسب مقام الثبوت يحتاج إلى مئونة زائدة بنحو الإطلاق، أي سواء كان التخيير المحتمل تخييرا عقليا أو تخييرا شرعيا، فان التخيير العقلي يحتاج إلى لحاظ الجامع فقط، كما ان الوجوب التعييني يحتاج إلى لحاظ الواجب الخاصّ فقط، فليس هناك مئونة زائدة في الوجوب التخييري. نعم فيما كان التخيير المحتمل تخييرا شرعيا يحتاج إلى مئونة زائدة، لأن الجامع في التخيير الشرعي هو عنوان أحد الشيئين كما كما تقدم. و من الواضح ان لحاظ أحد الشيئين يحتاج إلى لحاظ نفس الشيئين فيكون الوجوب التخييري محتاجا إلى مئونة زائدة بالنسبة إلى الوجوب التعييني.

و (ثانيا)- ان مرجع ما ذكره إلى استصحاب عدم لحاظ العدل.

و إثبات الوجوب التعييني به متوقف على القول بالأصل المثبت و لا نقول به، مضافا إلى كونه معارضا باستصحاب عدم لحاظ الطرف الآخر بالخصوص، على ما سيجي‌ء التعرض له في الجواب عن الوجه الرابع إن شاء اللَّه تعالى. هذا كله فيما ذكره بحسب مقام الثبوت.

و أما ما ذكره من ان الوجوب التخييري يحتاج إلى مئونة زائدة في مقام الإثبات، فهو إنما يتم فيما إذا دل دليل لفظي على وجوب شي‌ء، من دون ذكر عدل له فيتمسك بإطلاقه لإثبات كون الوجوب تعيينيا. و أما فيما إذا لم يكن هناك دليل لفظي كما هو المفروض في المقام، إذ محل كلامنا عدم وجود دليل لفظي و البحث عن مقتضى الأصول العملية، أشرنا إلى ذلك في أول بحث دوران الأمر بين التعيين و التخيير، فلا يترتب عليه الحكم بالوجوب التعييني في المقام‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست