responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 453

جواز الاكتفاء بما يحسنه من القراءة عند تعذر الجميع، و إلا فيكتفي بما تيسر له من القرآن و لو لا هذه النصوص لكان مقتضى القاعدة هو وجوب الائتمام على من لم يتمكن من القراءة الصحيحة.

و (أما الصورة الثالثة) فذهب جماعة من المحققين إلى أن المرجع فيها أصالة الاشتغال و الحكم بالتعيين. و استدل عليه بوجوه:

(الوجه الأول)- ما ذكره صاحب الكفاية (ره) من ان دوران الأمر بين التعيين و التخيير إن كان من جهة احتمال أخذ شي‌ء شرطا للواجب، فيحكم فيه بالتخيير، لأن الشرطية امر قابل للوضع و الرفع، فيشملها حديث الرفع عند الشك فيها. و أما إن كان الدوران بينهما من جهة احتمال دخل خصوصية ذاتية في الواجب كما في المقام- لا يمكن الرجوع فيه إلى أدلة البراءة، لأن الخصوصية إنما تكون منتزعة من نفس الخاصّ، فلا تكون قابلة للوضع و الرفع فلا يمكن الرجوع عند الشك فيها إلى أدلة البراءة، فلا مناص من الحكم بالاشتغال و الالتزام بالتعيين في مقام الامتثال.

و فيه ان الخصوصية و إن كانت منتزعة من نفس الخاصّ و غير قابلة للوضع و الرفع، إلا ان اعتبارها في المأمور به قابل لهما، فإذا شك في ذلك كان المرجع هو البراءة.

(الوجه الثاني)- ما ذكره المحقق النائيني (ره) و هو ان الشك في المقام شك في حصول الامتثال بعد العلم بثبوت التكليف، فيكون المرجع قاعدة الاشتغال و الحكم بالتعيين، فإذا دار الأمر في كفارة تعمد الإفطار مثلا بين خصوص صيام شهرين و بين الأعم منه و من إطعام ستين مسكينا، كان الصيام مفرغا للذمة يقينا. و أما الإطعام فسقوط التكليف المعلوم به مشكوك فيه، فلا يجوز الاكتفاء به في مقام الامتثال بحكم العقل.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست