responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 404

فتحصل ان المتعين هو الجمع بين الوضوء و التيمم تحصيلا للطهارة اليقينية (و بعبارة أخرى) هناك علمان إجماليان أحدهما العلم الإجمالي بنجاسة الماء أو التراب، و الثاني العلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو التيمم. و مقتضى العلم الأول ليس حرمة الوضوء و التيمم ذاتا، بل عدم الاجتزاء بكل واحد منهما في مقام الامتثال. و مقتضى العلم الثاني هو الجمع بينهما تحصيلا لليقين بالطهارة.

و لا منافاة بينهما. نعم يجب تقديم التيمم على الوضوء، لأنه مع تقديم الوضوء على التيمم يعلم تفصيلا بفساد التيمم إما من جهة نجاسة التراب على تقدير كون الماء طاهرا، و اما من جهة نجاسة محل التيمم على تقدير كون الماء نجسا، بناء على ما هو المعروف المشهور من اشتراط طهارة المحل في التيمم، و ان لم نجد دليلا عليه إلى الآن.

هذا كله فيما إذا لم يكن للمعلوم بالإجمال أثر تكليفي، كما في العلم الإجمالي بنجاسة الماء أو التراب، فان المترتب على المعلوم بالإجمال هو الحكم الوضعي فقط، و هو عدم صحة الوضوء أو التيمم. و اما إذا كان المترتب على المعلوم بالإجمال حكما تكليفيا أيضا كما إذا علمنا إجمالا بغصبية الماء أو التراب، فان الأثر المترتب على هذا المعلوم بالإجمال ليس الوضع فقط و هو عدم صحة الوضوء و التيمم بل له أثر تكليفي أيضا و هو حرمة التصرف و الاستعمال، فحينئذ يكون المقام من موارد دوران الأمر بين المحذورين، لأنا نعلم بحرمة التصرف في أحدهما و بوجوب استعمال أحدهما، و لا يمكن تحصيل الموافقة القطعية الا مع المخالفة القطعية، إذ في صورة الجمع بين الوضوء و التيمم نقطع بالموافقة من ناحية الوجوب و نقطع بالمخالفة من ناحية الحرمة. و في صورة تركهما معا نقطع بالموافقة من جهة الحرمة، و نقطع بالمخالفة من جهة الوجوب، فيسقط حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية لاقترانها بالمخالفة القطعية، فلا مناص من الاجتزاء بالموافقة الاحتمالية و الاكتفاء بأحدهما، فانه ليس فيه إلا احتمال المخالفة

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست