responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 396

هو الاستناد في الأفعال و التروك إلى امر المولى و نهيه، بحيث يكون العبد متحركا تكوينا بتحريكه التشريعي، و ساكنا كذلك بتوقيفه التشريعي، ليحصل لهم بذلك الترقي و التكميل النفسانيّ. إنما الفرق بينهما في أن الملاك أي المصلحة في متعلق الأمر و المفسدة في متعلق النهي- لو توقف حصوله على قصد القربة فهو تعبدي و إلّا فهو توصلي، و مع كون الغرض من التكليف الشرعي هو الفعل المستند إلى امر المولى و الترك المستند إلى نهيه لا مجرد الفعل و الترك لا قبح في الأمر بشي‌ء حاصل عادة بنفسه. و لا في النهي عن شي‌ء متروك بنفسه، إذ ليس الغرض مجرد الفعل و الترك حتى يكون الأمر و النهي لغوا و طلبا للحاصل.

و يشهد بذلك وقوع الأمر في الشريعة المقدسة بأشياء تكون حاصلة بنفسها عادة كحفظ النّفس و الإنفاق على الأولاد و الزوجة. و كذا وقوع النهي عن أشياء متروكة بنفسها، كالزناء بالأمهات و أكل القاذورات و نحو ذلك مما هو كثير جدا.

و المتحصل مما ذكرناه انه لا يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي عدم كون بعض الأطراف خارجا عن معرض الابتلاء، لا في الشبهة الوجوبية و لا في الشبهة التحريمية، بل المعتبر كون جميع الأطراف مقدورا للمكلف على ما تقدم بيانه.

و لا يخفى أن الغالب في الأمثلة التي ذكروها لخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء كونها أمثلة لخروج بعض الأطراف عن القدرة، فراجع رسائل الشيخ (رحمه اللَّه).

ثم ان الداعي النفسانيّ إلى الفعل أو الترك لا ينافي قصد القربة المعتبر في صحة العبادات، و في تحقق الامتثال في غيرها بنحو الإطلاق، بل قد يجتمعان (بيان ذلك): انه (تارة) يكون الداعي للمكلف إلى الفعل أو الترك هو امر المولى أو نهيه، و يكون الداعي النفسانيّ تابعا و مندكا فيه. و لا إشكال في صحة العبادة و حصول الامتثال في هذه الصورة. و (أخرى) يكون عكس‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست