responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 384

لما ذكرناه مرارا من أن التنجيز منوط بتعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي و تساقطها، و في المقام كذلك، فان العلم الإجمالي بثبوت التكليف في الطرف غير المضطر إليه في جميع الأزمان أو في الطرف المضطر إليه إلى حدوث الاضطرار موجود، و حيث أن التكليف المحتمل في أحد الطرفين على تقدير ثبوته، انما هو في جميع الأزمان، و في الطرف الآخر على تقدير ثبوته إلى حدوث الاضطرار، فلا محالة يقع التعارض بين جريان الأصل في أحدهما بالنسبة إلى جميع الأزمان، و بين جريانه في الطرف الآخر بالنسبة إلى حدوث الاضطرار و بعد تساقطهما كان العلم الإجمالي منجزا للتكليف، فانتهاء التكليف في أحد الطرفين بانتهاء أمده لأجل الاضطرار لا يوجب جريان الأصل في الطرف الآخر.

و أما ما ذكره صاحب الكفاية (ره) في المتن من ان التنجيز دائر مدار المنجز، و هو العلم حدوثا و بقاء إلى آخر ما تقدم ذكره، فهو صحيح من حيث الكبرى، إذ لا إشكال في ان التنجيز دائر مدار العلم بالتكليف حدوثا و بقاء، و لكنه غير تام من حيث الصغرى من انه لا يبقى علم بالتكليف بعد حدوث الاضطرار. و ذلك لأن العلم الإجمالي بالتكليف باق بحاله حتى بعد حدوث الاضطرار، فانه يعلم إجمالا و لو بعد الاضطرار بأن التكليف اما ثابت في هذا الطرف إلى آخر الزمان، أو في الطرف الآخر إلى حدوث الاضطرار فلا وجه لدعوى تبدل العلم بالشك انما يكون فيما إذا زال العلم بطرو الشك الساري، بلا فرق في ذلك بين العلم التفصيليّ و العلم الإجمالي، كما إذا علمنا تفصيلا بنجاسة هذا الماء المعين، ثم زال العلم و طرأ الشك الساري في نجاسته و كذا إذا علمنا إجمالا بنجاسة الماءين، ثم طرأ الشك الساري في نجاسة أحدهما و احتملنا طهارة كليهما. و هذا بخلاف المقام، فان العلم الإجمالي باق بحاله، إنما المرتفع بالاضطرار هو المعلوم لا العلم به، فان التكليف المعلوم بالإجمال على‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست