responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 365

فعلا، إلا انه ليس شكا حادثا غير الشك الّذي كان موجودا (أولا) و قد فرضنا عدم شمول دليل الأصل له للمعارضة، فكيف يشمله بعد الإتيان بإحدى الصلاتين. و كيف يعود الأصل الساقط بعد سقوطه؟

(ان قلت): لا مانع من ذلك بعد إطلاق الدليل لكل حال من الحالات و انما رفع اليد عنه قبل الإتيان بإحدى الصلاتين للمعارضة، و الضرورات تقدر بقدرها، فإذا ارتفعت المعارضة بإتيان إحدى الصلاتين لا مانع من التمسك بإطلاق دليل الأصل بالنسبة إلى الطرف الآخر. (و بعبارة أخرى) الأمر في المقام دائر بين رفع اليد عن أصل الدليل و رفع اليد عن إطلاقه. و بما ان الموجب لرفع اليد هو المحذور العقلي و هو لزوم الترخيص في المعصية، فيقتصر فيه على مورده و هو صورة تعارض الأصلين و اما إذا فرض عدم جريان الأصل في بعض الأطراف و لو بقاء، فلا مانع من جريان الأصل في الطرف الآخر.

(قلت): نعم ليس الموجب لرفع اليد عن الدليل إلا المحذور العقلي؛ و لكنه كما يقتضي عدم شمول دليل الأصل للطرفين في زمان واحد، كذلك يقتضي عدم شموله لهما في زمانين أيضا. فإذا علم بحرمة أحد المائعين، فكما لا يمكن الحكم بحليتهما معا في زمان واحد، كذلك لا يمكن ان يحكم بحلية أحدهما في زمان، و يحكم بحلية الآخر في زمان آخر، فانه من الترخيص في المعصية، فلا يمكن جريان الأصل في كليهما على كل نحو، للزوم الترخيص في المعصية، و لا في أحدهما لعدم الترجيح.

هذا كله فيما إذا كان العلم الإجمالي باقيا على حاله، و كان الشك شكا في الانطباق. و أما إذا زال بتبدله بالعلم التفصيليّ بحرمة أحد المائعين بخصوصه من أول الأمر، فالشك في نجاسة الآخر (لو فرض) شك حادث لا مانع من شمول دليل الأصل له. و لا فرق فيما ذكرناه بين زوال العلم الإجمالي بالوجدان‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست