responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 351

جعل غاية للحكم الظاهري هو عدم جريان الأصل، فتلزم المناقضة بين الصدر و الذيل. و كذا الحال في دليل الاستصحاب، فان الشك المأخوذ في صدره يعم الشك البدوي و المقرون بالعلم الإجمالي و اليقين المجعول في ذيله ناقضا يشمل العلم التفصيليّ و الإجمالي و من الظاهر ان الحكم بحرمة النقض في جميع الأطراف يناقض الحكم بالنقض في بعضها.

و فيه (أولا)- ان أدلة الأصول غير منحصرة بما هو مشتمل على تلك الغاية، فعلى تقدير تسليم إجمال هذه الروايات المذيلة بذكر الغاية لا مانع من التمسك بالروايات التي ليس فيها هذا الذيل، فان إجمال دليل فيه الغاية المذكورة لا يسري إلى غيره مما ليس فيه الذيل المذكور.

و (ثانيا)- ان العلم المأخوذ في الغاية في هذه الاخبار ظاهر عرفا في خصوص ما يكون منافيا للشك رافعا له، بأن يكون متعلقا بعين ما تعلق به الشك، و كذا الحال في دليل الاستصحاب كقوله عليه السلام (و لكن انقضه بيقين آخر) فان الظاهر منه تعلق اليقين الآخر بعين ما تعلق به الشك و اليقين الأول، ليكون نقضا له و من الواضح ان العلم الإجمالي لا يكون ناقضا للشك في كل واحد من الأطراف لعدم تعلقه بما تعلق به الشك، بل بعنوان جامع بينها و هو عنوان أحدها.

و عليه فلا مانع من شمول أدلة الأصول لجميع الأطراف لو لا المانع الثبوتي، و لذا نلتزم بجريانها فيما لم يلزم منه المخالفة العملية، كما إذا كان الحكم المعلوم بالإجمال غير إلزاميّ و مفاد الأصل حكما إلزاميا على ما تقدم بيانه.

المقام الرابع في البحث عن شمول أدلة الأصول لبعض الأطراف و عدمه.

و التحقيق عدم شمولها لشي‌ء من الأطراف. أما البراءة العقلية فلان ملاكها قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و لا مجال لجريانها بعد تمامية البيان و وصول التكليف إلى المكلف بالعلم الإجمالي. و اما الأصول الشرعية فلان شمول أدلتها لبعض‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست