أيضا. و مهما امتنع جعل الحكم الظاهري في تمام الأطراف لفعلية التكليف الواقعي امتنع جعله في بعض الأطراف أيضا، فانه كما لا يعقل القطع بثبوت المتضادين كذلك لا يعقل احتمال ثبوتهما أيضا. انتهى ملخص كلامه.
و فيه ان فعلية الحكم انما هي بفعلية موضوعه بما له من الاجزاء و القيود فان نسبة الحكم إلى موضوعه أشبه شيء بنسبة المعلول إلى علته التامة، فيستحيل تخلف الحكم عن موضوعه، و إلّا لم يكن ما فرض موضوعا موضوعا، و هو خلف و حينئذ فلو أراد من قوله إن الحكم الواقعي قد لا يكون فعليا من جميع الجهات ان العلم التفصيليّ مأخوذ في موضوعه، كما يظهر من قوله (ره) (ان علم به المكلف يكون فعليا) فيرده الإجماع و الروايات الدالة على اشتراك الأحكام بين العالم و الجاهل، مضافا إلى كونه خروجا عن محل الكلام، فان البحث عن تنجيز العلم الإجمالي انما هو بعد الفراغ عن عدم اختصاص الأحكام بالعالمين، و ان أراد ان العلم لم يؤخذ في موضوع الحكم الواقعي، و مع ذلك لا يكون فعليا قبل العلم به، ففيه انه غير معقول، لاستلزامه الخلف على ما تقدم بيانه (الثاني)- ما ذكره بعض الأساطين من ان الحكم الواقعي قد وصل إلى المكلف و تنجز، فامتنع جعل الترخيص على خلافه و لو احتمالا، فان نفس التكليف و الإلزام واصل و معلوم تفصيلا، انما التردد في متعلقه، فلا يمكن الترخيص في مخالفة هذا الإلزام و لو احتمالا.
و فيه (أولا)- النقض بما لو فرض كون الأصل الجاري في بعض الأطراف نافيا دون بعض آخر، كما لو علم إجمالا بوقوع نجاسة في أحد الإناءين، و كان أحدهما متيقن النجاسة سابقا، فان أصالة الطهارة تجري في غير مستصحب النجاسة بلا إشكال، مع ان العلم بوجود تكليف فعلى موجود بالوجدان، و توهم- ان التكليف في مستصحب النجاسة ثابت قبل تحقق العلم الإجمالي على الفرض