responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 348

التنزيليين للواقع. و ليس ذلك إلّا من جهة انه لا يترتب على جريان الأصلين إلا المخالفة الالتزامية، و هي غير مانعة عن جريانهما.

هذا فيما إذا كانت الأصول مثبتة للتكليف على خلاف المعلوم بالإجمال.

و اما ان كانت نافية له، كما إذا علمنا بطروء النجاسة على أحد المائعين المعلوم طهارتهما سابقا، فعدم جريان الاستصحاب فيهما معا انما هو للمانع المتقدم من استلزامه الترخيص في المعصية، و بذلك ظهر ان أدلة الأصول لو فرض شمولها لأطراف العلم الإجمالي لزم تخصيصها عقلا بغير ما استلزم الترخيص في المعصية.

المقام الثاني في إمكان جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف و عدمه.

و المعروف بينهم إمكان ذلك في نفسه، و انه لا مانع منه بحسب مقام الثبوت.

و لذا قالوا ان العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. و ذهب صاحب الكفاية و بعض الأساطين من تلامذته إلى استحالة ذلك و ذكرا في وجه ذلك امرين:

(الأول)- ما أفاده صاحب الكفاية (ره) و ملخصه- بعد دعوى الملازمة بين جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف و جعله في جميع الأطراف إمكانا و امتناعا- انه لا فرق بين العلم الإجمالي و التفصيليّ في انكشاف الواقع بهما انما الفرق بينهما من ناحية المعلوم لا من ناحية العلم و الانكشاف، فان كان الحكم المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات امتنع جعل الحكم الظاهري على خلافه في تمام الأطراف أو في بعضها، ضرورة استحالة الترخيص و لو احتمالا في مخالفة التكليف الفعلي المنجز و ان لم يكن الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال فعليا من تمام الجهات، فلا مانع من جعل الحكم الظاهري على خلافه في بعض الأطراف أو في جميعها، فتلخص انه فيما أمكن جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف لعدم فعلية الحكم الواقعي من جميع الجهات أمكن جعل الحكم الظاهري في جميع الأطراف‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست