responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 347

على نجاسة الآخر بالالتزام، بضميمة العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، فتقع المعارضة بينها و بين ما دل على طهارة الآخر، فتسقطان عن الحجية على ما هو الأصل في التعارض، لعدم إمكان شمول دليل الحجية للمتعارضين، و شموله لأحدهما ترجيح بلا مرجح، و لا فرق في ذلك بين كون العمل بالأمارات مستلزما للمخالفة العملية، كما إذا كان المعلوم بالإجمال حكما إلزاميا، و دلت الأمارات على خلافه و بين عدم كون العمل بها مستلزما لذلك، كما إذا كان المعلوم بالإجمال حكما ترخيصيا، و دلت الأمارات على خلافه.

و أما ان كان الحكم الظاهري مستفادا من الأصول التنزيلية الجارية في جميع أطراف العلم الإجمالي فمنع المحقق النائيني (ره) جريانها في جميع الأطراف، سواء استلزم المخالفة القطعية أم لم يستلزم. و ملخص ما ذكره في وجه ذلك ان المجعول في باب الأصول التنزيلية هو البناء العملي و الأخذ بأحد طرفي الشك على انه هو الواقع، فيمتنع في جميع الأطراف، إذ لا يعقل البناء و التنزيل على خلاف العلم الوجداني.

هذا و لكن الصحيح انه لا مانع من جريان الأصول في الأطراف إذا لم يستلزم المخالفة العملية، بلا فرق بين التنزيلية و غيرها، إذ الأصل مطلقا لا يترتب عليه إلّا ثبوت مؤداه، و لا يؤخذ بلوازمه، فكل من الأصول الجارية في الأطراف إنما يثبت مؤداه بلا نظر إلى نفي غيره، و غاية ما يترتب على ضم بعض الأصول إلى البعض هو العلم بمخالفة بعضها للواقع و لا ضير فيه بناء على ما هو التحقيق من عدم وجوب الموفقة الالتزامية. و نظير ذلك ما التزم به المحقق النائيني نفسه و غيره من انه إذا شك المصلي المسبوق بالحدث في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة، فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الصلاة الماضية، و يجري استصحاب الحدث بالنسبة إلى الصلاة الآتية، مع أنه يعلم إجمالا بعدم مطابقة أحد الأصلين‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست