responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 346

للترخيص في المعصية و مخالفة التكليف الواصل صغرى و كبرى. و هو قبيح عقلا من غير فرق بين ان يكون الحكم الظاهري ثابتا بالأمارة أو بالأصل التنزيلي أو بالأصل غير التنزيلي، لأن التمييز غير مأخوذ في موضوعات التكاليف، و لا فرق في حكم العقل بقبح الترخيص في مخالفة التكليف الواصل بين أن يكون معلوما تفصيلا أو يكون معلوما بالإجمال. و هذا الوجه و ان كان صحيحا، إلا أنه مختص بموارد العلم الإجمالي بالتكليف، مع كون الحكم الظاهري في جميع الأطراف نافيا، ففي مثل هذا الفرض يستحيل شمول أدلة الأصول لجميع أطراف العلم الإجمالي.

(لا يقال) إن مورد جريان الأصل انما هو كل واحد من الأطراف بخصوصه، و ثبوت التكليف فيه غير معلوم، فليس فيه ترخيص في المعصية.

(لأنا نقول) جريان الأصل- في كل طرف بخصوصه منضما إلى الترخيص في بقية الأطراف، كما هو محل الكلام فعلا- يكون ترخيصا في مخالفة التكليف الواصل. و أما جعل الحكم الظاهري في كل من الأطراف مقيدا بعدم ارتكاب الطرف الآخر، فسيأتي الكلام فيه قريبا إن شاء اللَّه تعالى.

(ثانيهما)- مناقضة الحكم الظاهري الناظر إلى الواقع مع العلم الوجداني و هذا الوجه غير مختص بما إذا كان المعلوم بالإجمال إلزاميا. نعم يختص بما إذا كان الحكم الظاهري ثابتا بالأمارة أو بالأصل التنزيلي، فيمتنع جعله في جميع الأطراف لزم منه المخالفة العملية أم لم يلزم.

هذا و الّذي ينبغي ان يقال في المقام هو انه لو قامت الأمارة في كل من الأطراف على خلاف المعلوم بالإجمال كما إذا علمنا بنجاسة أحد المائعين و قامت البينة على طهارة أحدهما المعين، و قامت بينة أخرى على طهارة الآخر، فلا ريب في عدم حجية شي‌ء من الأمارتين، فان ما دل على طهارة أحدهما المعين قد دل‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست