responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 333

لأن كلا من الحكمين المجهولين مورد لأصالة البراءة و مأمون من العقاب على مخالفته، سواء كان أحدهما على تقدير ثبوته في الواقع أهم من الآخر أم لم يكن و اما بناء على كون الحكم فيه هو التخيير العقلي، فالمقام يندرج في كبرى دوران الأمر بين التعيين و التخيير. و هل الحكم فيه هو التعيين أو التخيير؟

وجهان بل قولان، ذهب صاحب الكفاية (ره) إلى التعيين، بدعوى ان العقل يحكم بتعيين محتمل الأهمية، كما هو الحال في جميع موارد التزاحم عند احتمال أهمية أحد المتزاحمين بخصوصه. و اختار المحقق النائيني (ره) الحكم بالتخيير على خلاف ما اختاره في باب التزاحم. و هذا هو الصحيح، و ذلك لأن المزاحمة بين الحكمين في باب التزاحم انما تنشأ من شمول إطلاق كل من الخطابين لخال الإتيان بمتعلق الآخر، فإذا لم يمكن الجمع بينهما لعدم القدرة عليه فلا مناص من سقوط أحد الإطلاقين، فان كان أحدهما أهم من الآخر كان الساقط غيره، و إلا سقط الإطلاقان معا، لبطلان الترجيح بلا مرجح. هذا فيما إذا علم كون أحدهما المعين أهم، أو علم تساويهما. و اما إذا احتمل أهمية أحدهما المعين، فسقوط الإطلاق في غيره معلوم على كل تقدير. إنما الشك في سقوط إطلاق ما هو محتمل الأهمية. و من الظاهر انه مع الشك في سقوط إطلاقه يتعين الأخذ به، فتكون النتيجة لزوم الأخذ بمحتمل الأهمية و ترك غيره.

هذا فيما إذا كان لكل من دليلي الحكمين إطلاق. و إما إذا لم يكن لشي‌ء منهما إطلاق، و كان كل من الحكمين ثابتا بإجماع و نحوه، فالوجه في تقديم محتمل الأهمية هو ان كلا من الحكمين يكشف عن اشتمال متعلقه على الملاك الملزم و عجز المكلف عن استيفائهما معا يقتضى جواز تفويت أحدهما، فعند احتمال أهمية أحد الحكمين بخصوصه يقطع بجواز استيفاء ملاكه و تفويت ملاك الآخر على كل تقدير. و اما تفويت ملاك ما هو محتمل الأهمية- و لو باستيفاء ملاك‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست