responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 334

الآخر- فلم يثبت جوازه، فلا مناص حينئذ من الأخذ بمحتمل الأهمية.

و هذا الوجه للزوم الأخذ بالتعيين غير جار في المقام، إذ المفروض ان الحكم المجعول واحد مردد بين الوجوب و الحرمة، فليس في البين إطلاقان و لا ملاكان. و نسبة العلم الإجمالي إلى كل من الحكمين على حد سواء، فالحكم العقلي بالتخيير- بمعنى اللاحرجية الناشئ من استحالة الجمع بين النقيضين- باق على حاله. و ان شئت قلت إن الأهمية المحتملة في المقام تقديرية، إذ لم يعلم ثبوت أحد الحكمين بخصوصه. و إنما المعلوم ثبوت الإلزام في الجملة.

غاية الأمر انه لو كان الإلزام في ضمن أحدهما المعين احتمل أهميته. و هذا بخلاف باب التزاحم المعلوم فيه ثبوت كل من الحكمين، و انما كان عدم وجوب امتثالهما معا للعجز و عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما.

فتحصل مما ذكره انه بناء على عدم جريان الأصول النافية و كون الحكم هو التخيير العقلي لا يندرج المقام في كبرى التزاحم، و لا وجه لتقديم محتمل الأهمية على غيره.

(المقام الثاني)- فيما إذا كان أحد الحكمين أو كلاهما تعبديا مع وحدة الواقعة، كما إذا دار الأمر بين وجوب الصلاة على المرأة و حرمتها عليها، لاحتمالها الطهر و الحيض مع عدم إحراز أحدهما و لو بالاستصحاب، بناء على حرمة الصلاة على الحائض ذاتا، بمعنى ان يكون نفس العمل حراما عليها و لو مع عدم قصد القربة و انتسابه إلى المولى. ففي مثل ذلك يمكن المخالفة القطعية بإتيان العمل بغير قصد القربة، فانه على تقدير كونها حائضا فأتت بالمحرم، و على تقدير عدم كونها حائضا فقد تركت الواجب. و لأجل ذلك كان العلم الإجمالي منجزا و ان لم تجب الموافقة القطعية لتعذرها. (توضيح ذلك) ان العلم الإجمالي على أربعة أقسام:

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست