responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 329

الوجوب أو الحرمة للجهل به الموجب لصدق عدم البيان. و يتضح هذا وضوحا ببيان ما في سائر الأقوال، فنقول:

(أما القول الأول) ففيه (أولا)- منع أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة على نحو الإطلاق، ضرورة انه رب واجب يكون أهم من الحرام في صورة المزاحمة. و (ثانيا)- أنه على تقدير التسليم، فانما يتم فيما إذا كانت المفسدة و المصلحة معلومتين. و اما لو كان الموجود مجرد احتمال المفسدة، فلا نسلم أولوية رعايته من رعاية احتمال المصلحة، كيف و قد عرفت عدم لزوم رعاية احتمال المفسدة مع القطع بعدم وجود المصلحة، كما إذا دار الأمر بين الحرمة و غير الواجب، فلا وجه للزوم مراعاة احتمال المفسدة مع احتمال المصلحة أيضا و (اما القول الثاني)- و هو الحكم بالتخيير شرعا، ففيه انه إن أريد به التخيير في المسألة الأصولية أعني بأحد الحكمين في مقام الإفتاء نظير الأخذ بأحد الخبرين المتعارضين، فلا دليل عليه. و قياس المقام على الخبرين المتعارضين مع الفارق لوجود النص هناك دون المقام، فالإفتاء بأحدهما بخصوصه تشريع محرم. و إن أريد به التخيير في المسألة الفرعية أعني الأخذ بأحدهما في مقام العمل بأن يكون الواجب على المكلف أحد الأمرين تخييرا من الفعل أو الترك، فهو أمر غير معقول، لأن أحد المتناقضين حاصل لا محالة، و لا يعقل تعلق الطلب بما هو حاصل تكوينا. و لذا ذكرنا في محله انه لا يعقل التخيير بين ضدين لا ثالث لهما لأن أحدهما حاصل بالضرورة، و لا يعقل تعلق الطلب به.

و (أما القول الثالث)- و هو القول بالإباحة الشرعية، ففيه (أولا)- ان أدلة الإباحة الشرعية مختصة بالشبهات الموضوعية. كما عرفت سابقا، فلا تجري فيما إذا دار الأمر بين المحذورين في الشبهات الحكمية، فالدليل أخص من المدعى، و (ثانيا)- ان أدلة الحل لا تشمل المقام أصلا، لأن المأخوذ في‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست