responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 330

الحكم بالإباحة الظاهرية شرعا هو الشك فيها. و المفروض في المقام هو العلم بثبوت الإلزام في الواقع إجمالا، و عدم كون الفعل مباحا يقينا، فكيف يمكن الحكم بالإباحة ظاهرا.

و (اما القول الرابع)- و هو الحكم بالتخيير عقلا من دون أن يكون المورد محكوما بحكم ظاهري شرعا، فقد استدل له بوجهين:

(الوجه الأول)- ان الحكم الظاهري لا بد له من أثر شرعي، و إلا لكان جعله لغوا، و لا فائدة في جعل حكم ظاهري في المقام، لعدم خلو المكلف من الفعل أو الترك تكوينا.

و فيه ان الملحوظ في الحكم الظاهري هو كل واحد من الوجوب و الحرمة مستقلا، باعتبار ان كل واحد منهما مشكوك فيه، مع قطع النّظر عن الآخر فيكون مفاد رفع الوجوب ظاهرا هو الترخيص في الترك. و مفاد رفع الحرمة ظاهرا هو الترخيص في الفعل، فكيف يكون جعل الحكم الظاهري لغوا؟ مع انه لو كان عدم خلو المكلف من الفعل أو الترك موجبا للغوية الحكم الظاهري، لكان جعل الإباحة الظاهرية في غير المقام أيضا لغوا، و هو ظاهر الفساد.

(الوجه الثاني)- ان رفع الإلزام ظاهرا انما يكون في مورد قابلا للوضع بإيجاب الاحتياط، و المفروض عدم إمكانه في المقام، فإذا لم يمكن جعل الإلزام لا يمكن رفعه أيضا، فالمورد غير قابل للتعبد الشرعي بالوضع أو الرفع.

و فيه ان المورد قابل للتعبد بالنسبة إلى كل من الحكمين بخصوصه، فان القدرة على الوضع انما تلاحظ بالنسبة إلى كل من الوجوب و الحرمة مستقلا لا إليهما معا، و حيث ان جعل الاحتياط بالنسبة إلى كل منهما بخصوصه امر ممكن؛ فلا محالة كان الرفع أيضا بهذا اللحاظ ممكنا. و توضيح ذلك ان القدرة على كل واحد من الأفعال المتضادة كافية في القدرة على ترك الجميع، و لا يعتبر

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست