responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 325

و لكن التحقيق ان المرجع فيه أيضا هي البراءة، لأن الشك في المصداق في هذا الفرض- شك في تعلق التكليف الضمني به، فيرجع إلى البراءة، إذ لا اختصاص لها بالتكاليف الاستقلالية، بناء على ما ذكرناه في محله من جريان البراءة عند الشك في الأقل و الأكثر الارتباطيين.

(الثالث)- ان يكون النهي زجرا عن المجموع، بحيث لو ترك فردا واحدا من الطبيعة فقد أطاع، و لو ارتكب بقية الافراد بأجمعها في مقابل القسم الثاني، إذ فيه لو ارتكب فردا واحدا فقد عصى، و لو ترك البقية بأجمعها كما تقدم و من الواضح انه في هذا الفرض الثالث يجوز للمكلف ارتكاب بعض الافراد المتيقنة مع ترك غيره، فضلا عن الفرد المشكوك فيه، و هل يجوز ارتكاب جميع الافراد المتيقنة و ترك خصوص الفرد المشكوك فيه أم لا؟

الظاهر هو الجواز، لأنه يرجع إلى الشك في الأقل و الأكثر الارتباطيين في المحرمات، و هو على عكس الشك في الأقل و الأكثر في الواجبات، فان تعلق التكليف بالأقل عند دوران الواجب بين الأقل و الأكثر هو المتيقن، انما الشك في تعلقه بالزائد، فيرجع في نفيه إلى البراءة. و اما في باب المحرمات فتعلق التكليف بالأكثر هو المتيقن، انما الشك في حرمة الأقل، لأن الإتيان بالأكثر- أعني الافراد المتيقنة و الفرد المشكوك فيه- محرم قطعا. و اما ارتكاب ما عدا الفرد المشكوك فيه فحرمته غير معلومة و المرجع هو البراءة.

(الرابع)- ان يكون النهي متعلقا بجميع الافراد الخارجية، باعتبار ان المطلوب امر بسيط، متحصل من مجموع التروك، كما لو فرضنا ان المطلوب- بالنهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه- هو وقوع الصلاة في غير ما لا يؤكل.

و في هذا الفرض لو شك في كون شي‌ء مصداقا للموضوع كان المرجع قاعدة الاشتغال، و عدم جواز ارتكاب المشكوك في كونه فردا له، لرجوع الشك‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست