responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 326

حينئذ إلى الشك في المحصل بعدم العلم بثبوت التكليف، فلا مناص من القول بالاشتغال. نعم كان الأمر البسيط حاصلا سابقا، فمع ارتكاب الفرد المشكوك فيه يجري استصحاب بقاء هذا الأمر، فيكون الامتثال حاصلا بالتعبد الشرعي فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام ان ما ذكره بعضهم- من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال في الشبهة التحريمية الموضوعية- انما يصح في خصوص قسم واحد من الأقسام المذكورة، و هو القسم الأخير.

(التنبيه الخامس)

قد عرفت حسن الاحتياط عقلا و شرعا حتى فيما إذا قامت الأمارة على عدم التكليف في الواقع، فان احتمال ثبوت التكليف في الواقع كاف في حسن الاحتياط، لتدارك المصلحة الواقعية على تقدير وجودها، إلّا ان حسنه مقيد بعدم استلزامه اختلال النظام، و ذلك يختلف باختلاف الأشخاص و اختلاف الحالات الطارئة لهم، و كل ذلك واضح انما المقصود هو الإشارة إلى ان كل فرد من افراد الشبهة لا يكون الاحتياط فيه مستلزما لاختلال النظام، و انما المستلزم لذلك هو الجمع بين المحتملات و الأخذ بالاحتياط في جميع الشبهات. و عليه فالاحتياط- في كل شبهة في نفسها مع قطع النّظر عن الأخرى- باق على حسنه و يترتب على ذلك انه على تقدير كون الاحتياط في جميع الشبهات مستلزما لاختلال النظام لا بأس بالتبعيض في الاحتياط.

و (بعبارة أخرى) كون الاحتياط الكلي قبيحا لاستلزامه اختلال النظام لا ينافي حسن التبعيض فيه، و للتبعيض طريقان:

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست