responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 313

الرجوع فيها إلى العموم إلا بعد إحراز الموضوع بالاستصحاب و نحوه، و إن لم يوجد عموم يدل على ذلك، فان قلنا بأن التذكية امر بسيط، فالأصل عدم تحققها، و إلّا فيرجع إلى أصالة الحل. هذا كله فيما إذا لم يكن الشك في القابلية ناشئا من احتمال طرو المانع. و أما ان كان مستندا إلى ذلك، كما لو شككنا في ان الجلل الحاصل مانع عن التذكية أم لا، فيرجع إلى أصالة عدم تحقق المانع.

(الصورة الثالثة)- ان يكون الشك في الحلية ناشئا من الشك في اعتبار شي‌ء في التذكية و عدمه، كما إذا شككنا في اعتبار كون الذبح بالحديد مثلا و عدمه، و المرجع فيها أصالة عدم تحقق التذكية، للشك في تحققها. و دعوى الرجوع إلى إطلاق دليل التذكية لنفي اعتبار الأمر المشكوك فيه غير مسموعة، إذ ليست التذكية امرا عرفيا كي ينزل الدليل عليه، و يدفع احتمال التقييد بالإطلاق، كما كان الأمر كذلك في مثل قوله تعالى: (أحل اللَّه البيع) و لعل هذا واضح، إنما الكلام في أن المترتب على أصالة عدم التذكية خصوص حرمة الأكل و عدم جواز الصلاة فيه أو النجاسة أيضا.

و التحقيق هو الأول، لأن حرمة أكل اللحم مترتب على عدم التذكية بمقتضى قوله تعالى: (إلا ما ذكيتم). و هكذا عدم جواز الصلاة، بخلاف النجاسة فانها مترتبة على عنوان الميتة، و الموت في عرف المتشرعة- على ما صرح به مجمع البحرين- زهاق النّفس المستند إلى سبب غير شرعي، كخروج الروح حتف الأنف أو بالضرب أو الشق و نحوها، فيكون امرا وجوديا لا يمكن إثباته بأصالة عدم التذكية، و عليه فيتم ما ذكره الفاضل النراقي (ره) من معارضة أصالة عدم التذكية بأصالة عدم الموت، فيتساقطان و يرجع إلى قاعدة الطهارة، و إن كان التحقيق جريانهما معا، إذ لا يلزم منه مخالفة عملية، و مجرد

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست