responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 311

عليه للشك في تحقق الذبح، أو لاحتمال اختلال بعض الشرائط، مثل كون الذابح مسلما أو كون الذبح بالحديد أو وقوعه إلى القبلة مع العلم بكون الحيوان قابلا للتذكية.

اما القسم الأول فهو مورد لأصالة الحل من دون حاجة إلى الفحص لكون الشبهة مصداقية، و اما ما أفاده الشهيد (ره) من ان الأصل في اللحوم مطلقا هو الحرمة فهو غير صحيح بالنسبة إلى هذا الفرض، إذ لا وجه له بعد العلم بوقوع التذكية عليه، و اما ما ذكره بعضهم من التمسك باستصحاب حرمة أكله الثابتة قبل زهاق الروح، فهو أيضا غير وجيه اما (أولا) فلان حرمة أكل الحيوان الحي غير مسلمة، و قد أفتى جماعة من الفقهاء بجواز بلع السمك الصغير حيا، مع ان تذكيته انما هي بموته خارج الماء، لا بنفس إخراجه منه، و لذا التزموا بعدم جواز أكل القطعة المبانة من السمك الحي بعد إخراجه من الماء حيا. و اما (ثانيا) فلان الحرمة الثابتة على تقدير تسليمها كانت ثابتة لعنوان الحيوان المتقوم بالحياة، و ما يشك في حليته انما هو اللحم، و هو مغاير للحيوان فلا يمكن جريان الاستصحاب.

و اما القسم الثاني فلا مانع فيه من الرجوع إلى استصحاب عدم طرو مانع من التذكية، فإذا تحقق الذبح عليه جامعا للشرائط المعتبرة فيه تثبت التذكية بضم الوجدان إلى الأصل فيحكم بحليته.

و اما القسم الثالث فان قلنا بأن كل حيوان قابل للتذكية إلا ما خرج بالدليل، كما ادعاه صاحب الجواهر (ره). و استدل عليه برواية علي بن يقطين الواردة في الجلود، و قلنا أيضا بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية حتى في العناوين الذاتيّة، كعنوان الكلبية مثلا، فلا مانع من التمسك بذلك العموم بعد إجراء استصحاب عدم تحقق العنوان الخارج منه، فيحكم بحلية لحم تردد

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست