responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 310

و عبر الشيخ (ره) عن هذا الأصل بالأصل الموضوعي، باعتبار أنه رافع لموضوع الأصل الآخر، و لم يرد منه خصوص الأصل الجاري في الموضوع كما توهم.

ثم ان الشيخ (ره) رتب على ما أفاده جريان أصالة عدم التذكية، فيما إذا شك في حلية لحم و حرمته من جهة الشك في قابلية الحيوان للتذكية و عدمها، و أورد على نفسه بأن أصالة عدم التذكية معارضة بأصالة عدم الموت حتف الأنف فأجاب عنه بأن الموت حتف الأنف عبارة أخرى عن عدم التذكية و لا مغايرة بينهما.

و تحقيق المقام يقتضي بسطا في المقال: فأقول إن الشك في حرمة اللحم (تارة) يكون من الشبهة الموضوعية و (أخرى) من الشبهة الحكمية، و الشبهة الموضوعية على أقسام:

(القسم الأول)- ما كان الشك في حلية اللحم من جهة دوران الأمر بين كونه من مأكول اللحم أو من غيره، مع العلم بوقوع التذكية بجميع شرائطها عليه، كما إذا شك في كون اللحم المتخذ من حيوان علم وقوع التذكية عليه من شاة أو من أرنب مثلا.

(القسم الثاني)- ما إذا كان الشك في الحلية من جهة احتمال طرو عنوان على الحيوان مانع عن قبوله التذكية، بعد العلم بقابليته لها في حد ذاته، كاحتمال الجلل في الشاة، أو كونها موطوءة إنسان، أو ارتضاعها من لبن خنزيرة.

القسم الثالث)- ما إذا كان الشك في حليته لاحتمال عدم قبول الحيوان للتذكية ذاتا، بعد العلم بوقوع الذبح الجامع للشرائط عليه، كما لو تردد الحيوان المذبوح في الظلمة مثلا بين كونه شاتا أو كلبا.

(القسم الرابع)- ما كل الشك فيه من جهة احتمال عدم وقوع التذكية

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست