responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 298

عن إلقاء النّفس في التهلكة، كقوله تعالى: (و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) و (منها)- الآمرة بالتقوى، كقوله تعالى: (و اتقوا اللَّه ما استطعتم) و لا يتم الاستدلال بشي‌ء منها.

(اما الأولى)- فلان حرمة القول بغير العلم مما لا خلاف فيه بين الأخباريين و الأصوليين، فان الأصولي يعترف بأن القول بالترخيص إذا لم يكن مستندا إلى دليل فهو تشريع محرم، و لكنه يدعي قيام الدليل عليه كما ان الاخباري القائل بوجوب الاحتياط أيضا يعترف بأن القول- بوجوب الاحتياط من غير دليل يدل عليه- تشريع محرم. و يدعي قيام الدليل عليه، فهذه الآية الكريمة الدالة على حرمة القول بغير العلم أجنبية عن المقام.

و (اما الثانية)- الناهية عن إلقاء النّفس في التهلكة، فلأنه ان أريد بها التهلكة الدنيوية، فلا شك في انه ليس في ارتكاب الفعل مع الشك في حرمته احتمال الهلكة، فضلا عن القطع بها. و ان أريد بها التهلكة الأخروية أعني العقاب، فكان الحكم بترك إلقاء النّفس فيها إرشاديا محضا، إذ لا يترتب على إيقاع النّفس في العقاب الأخروي عقاب آخر، كي يكون النهي عنه مولويا مضافا إلى ان الأصولي يرى ثبوت المؤمن من العقاب. فلا أثر لهذا النهي.

و (اما الثالثة)- الآمرة بالتقوى، فلان ارتكاب الشبهة استنادا إلى ما يدل على الترخيص شرعا و عقلا ليس منافيا للتقوى. هذا ان كان المراد بالتقوى هو التحفظ عن ارتكاب ما يوجب استحقاق العقاب. و اما لو كان المراد بها التحفظ عن الوقوع في المفاسد الواقعية فهو غير واجب قطعا و لذا اتفق الأخباريون و الأصوليون على جواز الرجوع إلى البراءة في الشبهات الموضوعية، بل و في الحكمية أيضا ان كانت وجوبية، فكانت الآية الشريفة محمولة على الإرشاد لا محالة.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست