responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 297

و القعود من الحالات، بحيث لو ثبت وجوب الإكرام حال جلوسه كان بقاء للحكم الأول، لا حدوث حكم جديد لموضوع آخر. و لا إشكال في جريان الاستصحاب في هذا القسم لو فرض الشك في بقاء الحكم.

(الثالث)- ان يشك في كون العنوان مقوما للموضوع و عدمه، كعنوان التغير المأخوذ في نجاسة الماء المتغير، فبعد زوال التغير يشك في بقاء النجاسة، لعدم العلم بأن التغير مقوم لموضوع الحكم بالنجاسة أو من قبيل الحالات. و (بعبارة أخرى) يشك في ان حدوث التغير هل هو علة لحدوث النجاسة للماء و بقائها، بحيث لا يكون بقاؤها منوطا ببقائه، أو علة لحدوث النجاسة فقط؟، بحيث تكون النجاسة دائرة مدار التغير حدوثا و بقاء، أي وجودا و عدما. و لا يجري الاستصحاب في هذا القسم كما في القسم الأول، إذ مع الشك في بقاء الموضوع لم يحرز اتحاد القضيتين، فلم يحرز صدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن الحكم السابق، فيكون التمسك بأدلة الاستصحاب من قبيل التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية.

إذا عرفت ذلك، ظهر لك عدم صحة التمسك بالاستصحاب في المقام، لأن عنوان الصبي المأخوذ في الحكم بالترخيص في قوله صلى اللَّه عليه و آله: (رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم) مقوم للموضوع في نظر العرف، و لا أقل من احتمال ذلك، و معه لا مجال لجريان الاستصحاب بعد زواله بعروض البلوغ.

(أدلة الأخباريين على وجوب الاحتياط)

و هي أمور ثلاثة:

الاستدلال بالآيات على الاحتياط

(الأول) الآيات الكريمة: (فمنها)- الناهية عن القبول بغير العلم، كقوله تعالى: (و لا تقف ما ليس لك به علم) و (منها)- الناهية

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست