responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 295

محرز بالوجدان، فتترتب آثاره و لوازمه عليه عقلية كانت أو شرعية.

(الوجه الرابع)- ما أفاده أيضا المحقق النائيني (ره) و هو انه يعتبر في جريان الاستصحاب ان يكون الأثر المطلوب مترتبا على واقع المستصحب. و اما ان كان مترتبا على مجرد الشك في الواقع أو على الأعم منه و من الواقع، فلا مجال لجريان الاستصحاب. (مثلا) لو كان التشريع المحرم عبارة عن إدخال ما لم يعلم انه من الدين في الدين، أو الأعم منه و من إدخال ما ليس من الدين في الدين فمجرد الشك في كون شي‌ء من الدين كاف في الحكم بحرمة اسناده إلى الشارع فإجراء استصحاب عدم كونه من الدين لإثبات حرمة الإسناد تحصيل للحاصل، بل من أردإ أنحائه، فانه من قبيل إحراز ما هو محرز بالوجدان بالتعبد. و المقام من هذا القبيل بعينه، إذ الأثر المرغوب من استصحاب عدم التكليف قبل البلوغ ليس إلّا عدم العقاب، و هذا مترتب على نفس الشك في التكليف، لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلا نحتاج إلى إحراز عدم التكليف بالاستصحاب.

و فيه ان ما ذكر انما يتم لو كان الأثر مترتبا على خصوص الشك. و أما ان كان الأثر أثرا للجامع بينه و بين الواقع، فلا مانع من جريان الاستصحاب إذ بجريانه يصل الواقع إلى المكلف، و يرفع الشك تعبدا، فلم يبق معه شك ليلزم تحصيل الحاصل أو أردأ أنواعه. نعم لو لم يجر الاستصحاب كان الشك موجودا فيترتب عليه الأثر.

و (بالجملة) ترتب الأثر على الشك فرع عدم جريان الاستصحاب، فكيف يكون مانعا عن جريانه، و لذا لا إشكال في جعل الأمارة و نصبها على عدم حرمة شي‌ء مع ان أصالة الحل كافية لإثباته. و كذا لا إشكال في التمسك باستصحاب الطهارة المتيقنة، مع ان قاعدة الطهارة بنفسها كافية لإثباتها.

و المقام من هذا القبيل بعينه،. و بعبارة أخرى واضحة: قاعدة قبح العقاب بلا بيان متوقفة على تحقق موضوعها أعني عدم البيان، فكما انها لا تجري‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست