responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 277

منشأ الشك في الحلية و الحرمة هو نفس انقسام الشي‌ء إلى الحلال و الحرام، و هذا لا ينطبق على الشبهة الحكمية فان الشك في حلية بعض أنواع الطير- في مفروض المثال- ليس ناشئا من انقسام الطير إلى الحلال و الحرام، بل هذا النوع مشكوك فيه من حيث الحلية و الحرمة، و لو على تقدير حرمة جميع بقية الأنواع أو حليتها. و هذا بخلاف الشبهة الموضوعية، فان الشك في حلية مائع موجود في الخارج ناشئ من انقسام المائع إلى الحلال و الحرام، إذ لو كان المائع بجميع اقسامه حلالا أو بجميع اقسامه حراما لما شككنا في هذا المائع الموجود في الخارج من حيث الحلية و الحرمة، فحيث كان المائع منقسما إلى قسمين: قسم منه حلال كالخل، و قسم منه حرام كالخمر، فشككنا في حلية هذا المائع الموجود في الخارج، لاحتمال أن يكون خلا، فيكون من القسم الحلال، و ان يكون خمرا فيكون من القسم الحرام.

ثم ان المحقق النائيني (ره) ذكر أن الشيئية تساوق الوجود، فظاهر لفظ الشي‌ء هو الموجود الخارجي، و حيث ان الموجود الخارجي لا يمكن انقسامه إلى الحلال و الحرام، فلا محالة يكون المراد من التقسيم الترديد، فيكون المراد من قوله عليه السلام فيه حلال و حرام هو احتمال الحلية و الحرمة، فيشمل الشبهة الحكمية أيضا، لأن احتمال الحلية و الحرمة في الموجود الخارجي- كما يمكن ان يكون ناشئا من عدم العلم بأن هذا الشي‌ء من القسم الحلال أو من القسم الحرام، فتكون الشبهة موضوعية- كذلك يمكن أن يكون ناشئا من عدم العلم بحكم نوع هذا الشي‌ء، فتكون الشبهة حكمية.

و فيه (أولا)- ان لفظ الشي‌ء موضوع للمفهوم المبهم العام لا للموجود الخارجي، و لذا يستعمل في المعدومات، بل في المستحيلات، فيقال هذا شي‌ء معدوم أو لم يوجد، و هذا شي‌ء مستحيل أو محال.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست