responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 278

و (ثانيا)- انه على تقدير التنزل و تسليم ان المراد منه الموجود الخارجي نلتزم بالاستخدام في الضمير في قوله عليه السلام فيه حلال و حرام، فيكون المراد ان كل موجود خارجي في نوعه حلال و حرام فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام منه بعينه. و القرينة على هذا الاستخدام هو نفس التقسيم، باعتبار أن الموجود الخارجي غير قابل للتقسيم، فلا محالة يكون المراد انقسام نوعه، فتكون الرواية مختصة بالشبهات الموضوعية.

[الاستدلال على البراءة بحديث السعة]

و من جملة الروايات التي استدل بها على البراءة قوله عليه السلام: (الناس في سعة ما لا يعلمون) و الاستدلال به مبني على ان كلمة ما موصولة، و قد أضيفت إليها كلمة سعة، فيكون المعنى ان الناس في سعة من الحكم المجهول، فمفاده هو مفاد حديث الرفع، و يكون حينئذ معارضا لأدلة وجوب الاحتياط على تقدير تماميتها. و اما إن كانت كلمة ما مصدرية زمانية، فلا يصح الاستدلال به على المقام، إذ المعنى حينئذ ان الناس في سعة ما داموا لم يعلموا، فمفاد الحديث هو مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و تكون أدلة وجوب الاحتياط حاكمة عليه، لأنها بيان. و الظاهر هو الاحتمال الأول، لأن كلمة ما الزمانية- حسب الاستقراء- لا تدخل على الفعل المضارع، و إنما تدخل على الفعل الماضي لفظا و معنى أو معنى فقط، و لو سلم دخولها على المضارع أحيانا لا ريب في شذوذه فلا تحمل عليه الا مع القرينة، نعم لو كان المضارع مدخولا لكلمة لم، لكان للاحتمال المذكور وجه، باعتبار كون الفعل ماضيا بحسب المعنى، فالصحيح دلالة الحديث على البراءة. و بإطلاقه يشمل الشبهات الحكمية و الموضوعية.

و ظهر بما ذكرناه ان ما أفاده المحقق النائيني (ره)- من ترجيح الاحتمال الثاني و عدم دلالة الحديث على البراءة- خلاف التحقيق، و لكن الّذي يسهل الأمر ان الحديث مرسل لا يصح الاعتماد عليه، بل لم يوجد في كتب الاخبار

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست