responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 276

الاحتمال الثاني أو الثالث، و هو غير ثابت و لا سيما الاحتمال الثاني، فانه خلاف الظاهر، إذ عليه يكون ذكر الأمثلة من باب التنظير، و ظاهر الكلام و سوق العبارة أن ذكر الأمثلة إنما هو من باب انطباق الكبرى على الصغريات، لا من باب التنظير.

و أما القرينة المختصة بغير الموثقة فهي قوله عليه السلام: (فيه حلال و حرام) فانه ظاهر في الانقسام الفعلي، بمعنى ان يكون قسم منه حلالا و قسم منه حراما، و لم يعلم ان المشكوك فيه من القسم الحلال أو من القسم الحرام، كالمائع المشكوك في كونه خلا أو خمرا، و ذلك لا يتصور إلّا في الشبهات الموضوعية كما مثلنا إذ لا تكون القسمة الفعلية في الشبهات الحكمية، و إنما تكون القسمة فيها فرضية إمكانية، بمعنى احتمال الحرمة و الحلية، فانا إذا شككنا في حلية شرب التتن مثلا، كان هناك احتمال الحرمة و الحلية، و ليس له قسمان يكون أحدهما حلالا و الآخر حراماً، و قد شك في فرد أنه من القسم الحلال أو من القسم الحرام و يؤكد ما ذكرناه ذكر الحرام معرفا باللام في قوله عليه السلام: (حتى تعرف الحرام منه بعينه) فانه إشارة إلى الحرام المذكور قبل ذلك الّذي قسم الشي‌ء إليه و إلى الحلال في قوله عليه السلام: (فيه حلال و حرام).

و قد يتوهم ان اشتمال هذه الروايات على التقسيم غير مانع عن شمولها للشبهات الحكمية، إذ يمكن تصور الانقسام الفعلي فيها أيضا، كما إذا علمنا بحلية لحم نوع من الطير كالدراج مثلا، و علمنا بحرمة لحم نوع آخر منه كالغراب مثلا، و شككنا في حلية لحم نوع ثالث من الطير، فيحكم بحلية المشكوك فيه ما لم يعلم انه حرام بمقتضى هذه الروايات، إذ يصدق عليه ان فيه حلالا و حراما.

و هذا التوهم فاسد، لأن الظاهر من قوله عليه السلام فيه حلال و حرام ان‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست