responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 256

الاستحقاق، مع ان محل الكلام بيننا و بين الأخباريين هو الثاني.

(أما الإيراد الأول) فيدفعه (أولا)- أن نفي العذاب الدنيوي عند عدم تمامية البيان يدل بالأولوية القطعية على نفي العذاب الأخروي، إذ العذاب الدنيوي أهون من العذاب الأخروي، لكونه منقطعاً غير دائم. و (ثانياً)- أن جملة ما كان أو ما كنا و أمثالهما من هذه المادة مستعملة في ان الفعل غير لائق به تعالى، و لا يناسبه صدوره منه جل شأنه. و يظهر ذلك من استقراء موارد استعمالها، كقوله تعالى: (ما كان اللَّه ليضل قوماً بعد إذ هداهم).

و قوله تعالى: (و ما كان اللَّه ليذر المؤمنين). و قوله تعالى: (ما كان اللَّه معذبهم و أنت فيهم) و قوله تعالى: (و ما كنت متخذ المضلين عضداً إلى غير ذلك فجملة الفعل الماضي من هذه المادة منسلخة عن الزمان في هذه الموارد فيكون المراد ان التعذيب قبل البيان لا يليق به تعالى، و لا يناسب حكمته و عدله، فلا يبقى فرق حينئذ بين العذاب الدنيوي و الأخروي.

و بهذا ظهر الجواب عن الإيراد الثاني أيضاً، لأن عدم لياقة التعذيب قبل البيان يدل على عدم كون العبد مستحقاً للعذاب إذ مع فرض استحقاق العبد لا وجه لعدم كونه لائقاً به تعالى، بل عدم لياقته به تعالى انما هو لعدم استحقاق العبد له، فالمدلول المطابقي للآية الشريفة و ان كان نفي فعلية العذاب إلا أنها تدل على نفي الاستحقاق بالالتزام على ما ذكرناه.

و اما ما أجاب به شيخنا الأنصاري (ره) عن الإيراد الثاني من أن الخصم يسلم الملازمة بين نفي الفعلية و نفي الاستحقاق فنفي الفعلية المستفادة من الآية كاف في إلزامه، فيرد عليه الوجهان المذكوران في الكفاية: من ان الاستدلال يكون حينئذ جدلياً لا يمكن ان يستند إليه الأصولي المنكر للملازمة المذكورة، و ان اعتراف الخصم بالملازمة المذكورة بعيد جداً، بل غير واقع، إذ ربما تنتفي‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست