responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 257

فعلية العذاب في مورد العصيان اليقيني للعفو أو التوبة أو الشفاعة، مع ثبوت الاستحقاق فيه بلا كلام و إشكال، فكيف يظن الاعتراف بالملازمة بين نفي الفعلية و نفي الاستحقاق من الأخباريين.

[الاستدلال على البراءة بحديث الرفع‌]

و (منها)- حديث الرفع المروي في خصال الصدوق (ره) بسند صحيح عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله: (رفع عن أمتي تسعة: الخطأ و النسيان و ما أكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا إليه و الحسد و الطيرة و التفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة).

و تقريب الاستدلال به أن الإلزام المحتمل من الوجوب أو الحرمة مما لا يعلم فهو مرفوع بمقتضى الحديث الشريف، و المراد من الرفع هو الرفع في مرحلة الظاهر لا الرفع في الواقع ليستلزم التصويب، و ذلك للقرينة الداخلية و الخارجية. أما القرينة الداخلية التي قد يعبر عنها بمناسبة الحكم و الموضوع فهي أن نفس التعبير بما لا يعلم يدل على أن في الواقع شيئاً لا نعلمه، إذ الشك في شي‌ء و الجهل به فرع وجوده، و لو كان المرفوع وجوده الواقعي بمجرد الجهل به لكان الجهل به مساوقاً للعلم بعدمه كما هو ظاهر. و أما القرينة الخارجية فهي الآيات و الروايات الكثيرة الدالة على اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم و الجاهل.

و إن شئت فعبر عن القرينة الخارجية بقاعدة الاشتراك، فانها من ضروريات المذهب، و أيضا لا إشكال في حسن الاحتياط و لو كان المراد من الرفع هو الرفع الواقعي لم يبق مورد للاحتياط كما هو ظاهر، فيكون المراد من الحديث أن الإلزام المحتمل من الوجوب أو الحرمة مرفوع ظاهرا، و لو كان ثابتاً في الواقع، فان الحكم الشرعي- واقعياً كل أو ظاهرياً- أمر وضعه و رفعه بيد الشارع. و لا تنافي بين الترخيص الظاهري و الإلزام الواقعي، على ما تقدم بيانه في الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي. و لعل هذا هو مراد صاحب‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست