responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 247

و العلماء بلا خلاف فيها. و لا يبحث عنها في علم الأصول، و ان توهم اختصاصها بمن قصد افهامه و تقدم دفعه في محله.

(النوع الثاني)- ما يكون البحث فيه كبروياً أي يكون البحث فيه عن حجية شي‌ء لإثبات الأحكام الشرعية، كالبحث عن حجية الخبر و البحث عن حجية الإجماع المنقول، و البحث عن حجية الشهرة. و منه البحث عن حجية الظن الانسدادي على الكشف. و هذا النوع هو القسم الثالث من المسائل الأصولية. كما ان مباحث الألفاظ هي القسم الثاني منها.

(القسم الرابع)- ما لا يوصلنا إلى الحكم الواقعي بالقطع الوجداني و لا بالتعبد الشرعي، بل يبحث فيه عن القواعد المتكفلة لبيان الأحكام الظاهرية في فرض الشك في الحكم الواقعي و تسمى هذه القواعد بالأصول العملية الشرعية.

و يعبر عن الدليل الدال على الحكم الظاهري بالدليل الفقاهتي، كما يعبر عن الدليل الدال على الحكم الواقعي بالدليل الاجتهادي. و وجه المناسبة في هذا التعبير و الاصطلاح ما ذكروه في تعريف الفقه و الاجتهاد، فانهم عرفوا الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. و مرادهم من الأحكام هو الأعم من الأحكام الظاهرية و الواقعية، بقرينة ذكر لفظ العلم ضرورة ان الأحكام الواقعية لا طريق إلى العلم بها غالباً، فناسب ان يسمى الدليل الدال على الحكم الظاهري بالدليل الفقاهتي، لكونه مثبتاً للحكم المذكور في تعريف الفقه، و عرفوا الاجتهاد بأنه استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي. و من الواضح ان المراد بالحكم هو خصوص الواقعي بقرينة أخذ الظن في التعريف، فانه هو الّذي قد يحصل الظن به للمجتهد. و اما الحكم الظاهري فيعلمه المجتهد لا محالة، فناسب ان يسمى الدليل الدال على الحكم الواقعي بالدليل الاجتهادي، لكونه دليلا على الحكم المذكور في تعريف الاجتهاد.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست