responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 246

(الأصول العملية) الأصول العملية هي المرجع عند الشك. و قبل الشروع في المقصود لا بد لنا من بيان أمور:

(الأمر الأول)- قد ذكرنا في أول بحث الألفاظ ان المسألة الأصولية هي ما يمكن ان تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الكلي الفرعي، بحيث تكون نسبتها إلى الاستنباط نسبة الجزء الأخير من العلة التامة إلى المعلول، و ذكرنا أيضاً ان المسائل الأصولية تنقسم إلى أقسام:

[أقسام المسائل الأصولية]

(القسم الأول) ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي بالقطع الوجداني، كالبحث عن الملازمة بين وجوب شي‌ء و وجوب مقدمته، و البحث عن الملازمة بين وجوب شي‌ء و حرمة ضده، و البحث عن إمكان اجتماع الوجوب و الحرمة و عدمه، بمعنى ان وجود أحدهما هل يستلزم عدم الآخر أم لا؟ فان هذه المباحث- على تقدير تمامية الملازمة- توجب القطع بالحكم الشرعي بعد انضمام الصغرى إليها، و تسمى بالبحث عن المداليل (تارة) و عن الاستلزامات العقلية (أخرى) و هذه المسائل و إن ذكرها الأصوليون في مباحث الألفاظ، إلا انها ليست منها، إذ البحث فيها انما هو عن لوازم نفس الأحكام بما هي لا بما هي مدلولة للأدلة اللفظية، فلا ربط لها بمباحث الألفاظ.

(القسم الثاني)- ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي بالتعبد. و هذا على نوعين:

(النوع الأول)- ما يكون البحث فيه صغروياً، كمباحث الألفاظ، فان البحث فيها انما هو عن الصغرى و نفس الظهور، كالبحث عن ان الأمر ظاهر في الوجوب أم لا؟ و النهي ظاهر في الحرمة أم لا؟ و كذا سائر مباحث الألفاظ، فانها بحث عن الظهور. و اما الكبرى و هي حجية الظواهر فمسلمة عند العقلاء

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست