responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 224

بالاحتياط فيها محذور اختلال النظام أو العسر و الحرج. و كذا الحال بالنسبة إلى المراتب، فان النتيجة بالنسبة إليها أيضاً مهملة، لعين ما تقدم، و لكن التبعيض في مراتب الظنون يكون بعكس الكشف إذ على الكشف كان المتعين الاقتصار على الظن القوي، و على تقدير عدم الوفاء بمعظم الفقه على ما تقدم بيانه يتنزل إلى الظن المتوسط. و على تقدير عدم الوفاء أيضاً يتنزل إلى الظن الضعيف، فيكون التنزل من الظن العالي إلى السافل، و تكون دائرة العمل بالظن أضيق. و على تقدير عدم الكفاية يتوسع شيئاً فشيئاً على ما تقدم. و هذا بخلاف الحكومة، إذ بعد بطلان الاحتياط الكلي- لعدم إمكانه أو لاستلزامه اختلال النظام أو العسر و الحرج، و تنزل العقل من الامتثال العلمي إلى الامتثال الظني- كان المتعين (أولا)- هو الإتيان بالمظنونات و المشكوكات و الموهومات بالوهم القوي، و يطرح الموهوم بالوهم الضعيف فقط، و ان تعذر ذلك فيأتي بالمظنونات و المشكوكات، و يطرح جميع الموهومات. و في الصورتين يحصل الامتثال الظني. و إن تعذر ذلك أيضاً فيأتي بجميع المظنونات، و يطرح المشكوكات أيضاً و ان تعذر ذلك أيضاً فيأتي بالمظنونات بالظن القوي فقط، و يطرح المظنونات بالظن الضعيف أيضاً كالمشكوكات، و في هاتين الصورتين يكون الامتثال شكياً لطرح مشكوك التكليف على الفرض، فيكون التنزل من الضعيف إلى القوى و تكون دائرة العمل بالظن أوسع، و على تقدير التعذر يتضيق شيئاً فشيئاً.

(الجهة الرابعة)- في البحث عن تمامية المقدمات و عدمها. فنقول اما المقدمة الأولى فبديهية، إذ العلم الإجمالي- بوجود تكاليف فعلية لا بد من التعرض لامتثالها- حاصل لكل مكلف مسلم فانا لسنا كالبهائم نفعل ما نشاء و نترك ما نريد، و أطراف هذا العلم الإجمالي و ان كانت كثيرة بحيث لا يتمكن المكلف من الاحتياط و تحصيل الموافقة القطعية فيها، و يضطر إلى ترك بعض‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست