responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 130

هذا كله فيما إذا كان الشك في المراد لعدم انعقاد الظهور للكلام. و أما إن كان الشك في المراد لاحتمال عدم كون الظاهر مراداً جدياً للمتكلم، مع انعقاد الظهور لكلامه، فيكون سبب الشك فيه أيضا أحد أمور ثلاثة: إما احتمال غفلة المتكلم عن بيان القرينة، و هذا الاحتمال منفي بالنسبة إلى الأئمة عليهم السلام و إما احتمال تعمده في عدم ذكر القرينة لمصلحة فيه أو لمفسدة في الذّكر، و إما احتمال اتكاله على قرينة حالية أو مقالية متقدمة أو متأخرة لم نظفر عليها بعد الفحص. و على جميع هذه التقادير الثلاثة كان المرجع أصالة الظهور الثابتة حجيتها ببناء العقلاء، فانهم يأخذون بظواهر الكلام و لا يعتنون بالاحتمالات الثلاثة المتقدمة، فأصالة الظهور بنفسها حجة ببناء العقلاء. و عدم ردع الشارع عنه لا لأصالة عدم القرينة- كما يستفاد من كلام شيخنا الأنصاري (ره) لأن وجود القرينة المتصلة المانعة عن انعقاد الظهور مقطوع العدم على الفرض، و وجود القرينة المنفصلة و ان كان محتملا، إلا أنه لا يمنع عن انعقاد الظهور، و إنما يمنع عن حجية الظهور على فرض الوصول، و مع عدم الوصول كما هو المفروض قد ثبت البناء من العقلاء على الأخذ بالظاهر، فلا حاجة إلى التمسك بأصالة عدم القرينة. (و بعبارة أخرى) الشك في وجود القرينة المنفصلة كافية في حجية الظواهر، بلا حاجة إلى إحراز عدم القرينة بالأصل، إذ البناء من العقلاء قد تحقق على الأخذ بالظواهر ما لم تحرز القرينة على الخلاف. هذا تمام الكلام في بحث الظواهر.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست