responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 129

بلا فرق بين من قصد افهامه و من لم يقصد، و (أخرى) يكون امراً خارجياً، كما إذا وقع التقطيع و احتمل سقوط القرينة معه، و يلحق بهذا الباب ما لو عرض على السامع نوم أو سنة أثناء تكلم المتكلم، فاحتمل ذكر القرينة في هذا الحال.

اما القسم الأول فلا ريب في تحقق بناء العقلاء على عدم الاعتناء بالاحتمال لكن لا ابتداء كما ذكره صاحب الكفاية (ره) بل بعد إجراء أصالة عدم القرينة كما ذكره الشيخ (ره) لأن مورد بناء العقلاء هو الأخذ بالظاهر، فلا بد من إثباته أو لا بإجراء أصالة عدم القرينة، ثم الحكم بحجيته. و اما القسم الثاني فالمشهور فيه أيضاً عدم الاعتناء بالاحتمال، إلا ان المحقق القمي (ره) منع فيه من الأخذ بما يكون اللفظ ظاهراً فيه على تقدير عدم وجود القرينة واقعاً، و بنى عليه انسداد باب العلمي في الأحكام. لوقوع التقطيع في الاخبار. و ما ذكره هو الصحيح من حيث الكبرى الكلية. إذ لم يثبت بناء من العقلاء على الأخذ بالظاهر التقديري. أي المعلق على عدم وجود القرينة واقعاً. فلو وصل إليهم كتاب مزق بعضه لا يعملون بظاهر الباقي. مع احتمال وجود قرينة صارفة عن الظاهر في المقطوع. و كذا الحال فيما إذا عرض على العبد نوم أو سنة حين تكلم المولى. فليس له العمل بظاهر ما سمعه من الكلام مع احتمال فوات قرينة صارفة حين عروض النوم أو السنة له. إلا ان تطبيقها على المقام غير صحيح. و لا تنتج انسداد باب العلمي في الأحكام. لما ذكرناه سابقاً من ان المقطعين للاخبار كانوا عارفين بأسلوب الكلام فلا تخفى عليهم القرائن الدالة على المراد بحسب المحاورات العرفية و كانوا في أعلى مراتب الورع و التقى فعدالتهم أو وثاقتهم مانعة عن إخفاء القرينة عمداً، و معرفتهم بأسلوب الكلام و المحاورات العرفية مانعة عن إخفائها جهلا، فإذا نقلوا الاخبار بلا قرينة يؤخذ بظواهرها، و لا ينسد باب العلمي بالاحكام.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست