responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 13

و إن لم يحل الشهر بعد، و هكذا.

و بالجملة وظيفة المجتهد هي وظيفة الإمام عليه السلام و هي بيان الأحكام المجعولة في الشريعة المقدسة على الموضوع المقدر وجوده بنحو القضية الحقيقية، غاية الأمر ان علم الإمام عليه السلام بالاحكام ينتهي إلى الوحي، و علم المجتهد بها حاصل من ظواهر الكتاب و السنة، كما تقدم.

و إن شئت قلت: إن الآثار العقلية للقطع بالحكم- من لزوم متابعة القطع و التنجيز مع المطابقة و التعذير مع المخالفة- مختصة بما إذا كان القطع متعلقاً بالحكم الفعلي. و أما جواز الإفتاء مع القطع بالحكم فغير مختص بالحكم الفعلي بل يترتب على الأحكام الإنشائية أيضاً كما عرفت، فلا وجه للالتزام بان المراد من الحكم هو خصوص الفعلي، بل الصحيح هو الأعم منه و من الإنشائي كما يقتضيه إطلاق كلام الشيخ (ره).

و أما ما أفاده صاحب الكفاية (ره) من تداخل الأقسام في تقسيم الشيخ (ره) فيمكن الجواب عنه بوجهين:

(الوجه الأول)- أن المراد من الظن هو الأمارة المعتبرة، و المراد من الشك عدم قيام الحجة المعتبرة على الحكم على ما صرح به الشيخ (ره) في أول بحث البراءة فلا تداخل أصلا.

(الوجه الثاني)- أن التقسيم المذكور في كلام الشيخ (ره) إنما هو في رتبة سابقة على الحكم، باعتبار ان المكلف الملتفت إلى حكم شرعي إما أن يحصل له القطع، و هو حجة بنفسه بلا جعل جاعل، و إما أن يحصل له الشك، و هو غير قابل للحجية، إذ ليس فيه كاشفية أصلا، و لا معنى لجعل الحيرة حجة كما هو واضح، و إما أن يحصل له الظن و هو متوسط بينهما، فان الحجية ليست ذاتية له كالقطع، و لا يمتنع جعله حجة كالشك، فان قام دليل على‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست