responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 114

شي‌ء لا يصح التمسك بالعمومات المانعة، لكون الشبهة مصداقية، باعتبار انه يحتمل ان يكون هذا الشي‌ء علماً بالتعبد. هذا ملخص كلامه (ره).

و لا بد لنا من التكلم في مقامين: (المقام الأول)- في بيان ان الآيات الناهية عن العمل بغير العلم واردة لبيان حكم مولوي، و هو حرمة العمل بالظن أو لا، بل مفادها إرشاد إلى حكم العقل بعدم صحة الاعتماد على الظن، و انه لا بد من العمل بما يحصل معه الأمن من العقاب، و العمل بالظن مما لا يحصل معه الأمن من العقاب، لاحتمال مخالفته للواقع؟ (المقام الثاني)- في بيان انه- مع تسليم كونها واردة لبيان حكم مولوي، و في مقام تشريع حرمة العمل بالظن- هل يصح التمسك بها عند الشك في حجية شي‌ء على ما ذكره الشيخ (ره) أم لا؟ على ما ذكره المحقق النائيني (ره).

(اما المقام الأول) فملخص الكلام فيه ان الآيات الشريفة الناهية عن العمل بغير العلم إرشاد إلى حكم العقل بعدم صحة الاعتماد على الظن، و ان العمل به مما لا يحصل معه الأمن من العقاب، لاحتمال مخالفته للواقع، و العبد لا بد له من العمل بما يحصل معه الأمن من العقاب، و لا يحصل الأمن إلا بالعلم أو بما ينتهي إليه كالعلم بأمارة دل على حجيتها دليل علمي. و قد أشير إلى ذلك في عدة من الآيات: (منها)- قوله تعالى: (قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين) و قوله تعالى (فأتوا بسلطان.). و بعد كون الآيات الناهية إرشاداً إلى حكم العقل لا تكون قابلة للتخصيص، و كيف يمكن الالتزام بالتخصيص في مثل قوله تعالى:

(ان الظن لا يغني من الحق شيئاً) بأن يقال إلا الظن الفلاني، فانه يغنى عن الحق، فلم يرد عليها تخصيص و لن يرد فان لسانها آب عن التخصيص. و اما الظن الّذي قام على حجيته في مورد دليل علمي، فليس فيه الاعتماد على الظن بل الاعتماد على الدليل العلمي القائم على حجية الظن، فهو المؤمن من العقاب،

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست