responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 113

أيضاً مجرد تخيل لا يتعقل له وجه صحيح، و اما ما ذكره من ان الظن على تقرير الحكومة حجة، و لا يصح اسناد المظنون إلى الشارع، ففيه ان مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة لا تنتج حجية الظن، بل نتيجتها التبعيض في الاحتياط، بالاخذ بالمظنونات دون المشكوكات و الموهومات، على ما يجي‌ء الكلام فيها إن شاء اللَّه تعالى. و اما ما ذكره من ان أثر الحجية هو التنجيز و التعذير، فقد تقدم ما فيه و لا نعيد.

فتحصل ان الصحيح ما ذكره الشيخ (ره) من ان الحجية ملازمة لصحة الاستناد و الإسناد، و حيث انهما ليسا من آثار الحجية بوجودها الواقعي، بل من آثار وجودها الذهني، بمعنى الوصول إلى المكلف صغرى و كبرى، لا يترتبان مع الشك في الحجية صغرى أو كبرى، بمعنى الشك في وجود الحجة أو في حجية الموجود، و هذا هو المراد من قولنا ان الشك في الحجية مساوق للقطع بعدمها على ما تقدم.

ثم إن الشيخ (ره)- بعد ما أسسه من الأصل- تمسك لإثبات حرمة العمل بالظن بالعمومات و الآيات الناهية عن العمل بغير العلم، كقوله تعالى:

(و لا تقف ما ليس لك به علم) و نحوه، و ذكر ان مقتضى هذه الآيات هو حرمة العمل بالظن، إلا ما خرج بالدليل، و نسبة أدلة الحجية إلى تلك العمومات هي نسبة المخصص إلى العام، فالشك في حجية شي‌ء يكون شكاً في التخصيص و المرجع فيه عموم العام.

و أورد عليه المحقق النائيني (ره) بأن أدلة حجية الأمارات حاكمة على الأدلة المانعة، لأن دليل حجية الأمارة يخرجها عن الأدلة المانعة موضوعاً، إذ موضوعها غير العلم، و مفاد دليل الحجية كون الآمرة علماً بالتعبد، فهو ناف للحكم بلسان نفي الموضوع و تخصيص بلسان الحكومة، فعند الشك في حجية

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست