responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 484

في القسمين الآخرين أيضا الرابع الضعيف وهو ما لم يجتمع فيه شرائط أحد الثلاثة وقد عرفت مما سبق
كون الصحيح والموثق حجة وكذلك الحسن إذا أفاد مدحه التثبت الاجمالي وأما الضعيف فلا
حجة فيه إلا إذا اشتهر العمل به وحينئذ يسمى مقبولا وهو حجة حينئذ سيما إذا كان الاشتهار بين قدماء
الأصحاب نعم يجوز الاستدلال به في المندوبات والمكروهات للأخبار المستفيضة المعتبرة
جملة منها الدالة على أن من بلغه ثواب على عمل ففعله التماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن
كما بلغه رواها العامة والخاصة وغيرها من الأدلة وقد بيناها وحققناها في كتاب مناهج
الاحكام وغيره ثم إن نسبة هذا الاصطلاح إلى المتأخرين لان قدماء الأصحاب لم يكن ذلك معروفا
بينهم بل كانوا يطلقون الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه مثل وجوده في كثير
من الأصول الأربعمأة أو تكرره في أصل أو أصلين فصاعدا بطرق متعددة أو وجوده في أصل
أحد من الجماعة الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم كصفوان بن يحيى وأحمد بن أبي نصر
ويونس بن عبد الرحمن أو على تصديقهم كزرارة ومحمد بن مسلم وفضيل بن يسار أو على العمل بروايتهم
كعمار الساباطي ونظرائه ممن عده الشيخ رحمه الله في كتاب العدة أو وقوعه في أحد الكتب المعروضة
على الأئمة عليهم السلام فأثنوا على مؤلفيها ككتاب عبد الله الحلبي المعروض على الصادق عليه
الصلاة والسلام وكتابي يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان المعروضين على العسكري
عليه الصلاة والسلام أو كونه مأخوذا عن أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد
عليها ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله السجستاني وكتب بني سعيد وعلي بن مهزيار
وكتاب حفص بن غياث القاضي وأمثالها وعلى هذا الاصطلاح جرى ابن بابويه فيمن لا يحضره
الفقيه فحكم بصحة ما أورده فيه مع عدم كون المجموع صحيحا باصطلاح المتأخرين وقد أشار إلى
هذه الطريقة القدماء وبينها شيخنا البهائي رحمه الله في مشرق الشمسين ثم قال ما حاصله أن الباعث
للمتأخرين على عدولهم عن طريقة القدماء ووضع هذا الاصطلاح هو تطاول الأزمنة بينهم و
بين صدر السالف واندراس بعض الأصول المعتمدة لتسلط الظلمة والجابرين من أهل
الضلال والخوف من إظهارها وانتساخها وانضم إلى ذلك اجتماع ما وصل إليهم من الأصول في
الكتب المشهورة في هذا الزمان (فالتبست)؟ المأخوذة من الأصول المعتمدة بغيرها واشتبهت
المتكررة فيها بغير المتكررة وخفي عليهم كثير من القرائن فاحتاجوا إلى قانون يتميز به الأحاديث
المعتبرة عن غيرها فقرروا هذا الاصطلاح وقال أول من سلك هذا الطريق العلامة أقول و

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست