responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 117

النزاع لفظي وليس كذلك ولكنه قليل الفايدة في الفقه ومما يمكن أن يكون ثمرة النزاع
أنه إذا نذر أن يأتي بثلث واجبات شرعية تعلق الوجوب من الشارع بها بنفسها فيبر نذره بالاتيان
بخصال الكفارة الثلث مطلقا على الأول بخلاف مذهب الأشاعرة فإن الخطاب لم يتعلق بالخصال
بل بالمفهوم الكلي المنتزع منها وأما الدليل على المذهبين فالأولون يتمسكون بالتبادر من قوله تعالى
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن الظاهر
منه إيجاب الاطعام والكسوة والتحرير على سبيل البدلية والأشاعرة يقولون كلمة أو لاحد الشيئين
أو الأشياء مبهما وإذا جاز تعلق الامر بواحد مبهم كما هو محقق ومستقيم والنص دل بظاهره عليه يجب
العمل بمقتضى ظاهره ولكل وجه ولما كان أصل هذا المبحث قليل الفائدة فلنقتصر على ذلك ولا
نطيل الكلام بالكلام في سائر الأقوال وعليها وقد أطلنا الكلام في تعليقاتنا على التهذيب
فايدة قد عرفت أن المكلف بالواجبات العينية أيضا مخير في إتيانها في ضمن أي فرد شاء و
هذا التخيير عقلي فاعلم أن الافراد قد يكون بعضها أزيد من بعض فالامتثال بالامر بالتصدق يمكن
بدرهم وبدينار وبمطلق الذكر في الركعتين الأخيرتين على القول به يحصل بتسبيحة وبأكثر وهكذا وكذا
الواجبات التخييرية فقد تكون متفقات في الحقيقة مختلفات في الزيادة والنقصان كالقصر والاتمام
في المواطن الأربعة والأربعين والخمسين في بعض منزوحات البئر والستة والخمسة في ضرب التأديب
واختلفوا في اتصاف الزايد بالوجوب على أقوال أظهرها ثالثها وهو أنه إن كان حصوله تدريجيا بحيث
يوجد الناقص قبل القدر الزايد كما في التسبيحة في الأول والأربعين في الثاني فالمتصف بالوجوب هو
الأول لا غير لحصول الطبيعة في الأول وبه يحصل الامتثال وحصول أحد الافراد في الثاني وإن لم يكن ذلك
فواجب كله لكونه فردا من الواجب نعم اختياره مستحب لكونه أكمل الافراد فيكون ثوابه أزيد وهذا
هو دليل من أطلق الوجوب وغفل عن صورة التدريج وأما القائل باستحباب الزايد فيستدل بأنه
يجوز تركه لا إلى بدل فلا يجب وفيه أن الأقل بدل عن المجموع وعلى ما ذكره يلزم تكرار المسح فيمن يمسح
بثلث أصابع إذا قصد كون الاثنين مستحبا والواحد واجبا وعلى ما ذكرنا فالواجب واحد وهو أكمل
أفراده ويمكن جعل التمام ماهية مخالفة للقصر فلا يكون تخييرا بين مجرد الزايد والناقص ولذلك لا
يجوز الاكتفاء بالركعتين إذا نوى التمام أولا فتدبر في الأمثلة والأمكنة فلا تغفل قانون
لا خلاف في جواز الامر بالشئ في وقت يساويه كصوم رمضان كما لا إشكال في عدم جواز الامر بشئ في وقت
ينقص عنه للزوم المحال وإطلاق الأداء على مجموع الصلاة المدرك ركعة منها في الوقت اصطلاح أو من

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست