responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 116

فإذا لم يكن الضد مأمورا به فيبطل لان الصحة إنما هو مقتضى الامر وبدونه يبطل فإن الأصل عدم الصحة
وفيه أولا أن ذلك على تسليم صحته إنما يتم في العبادات وأما في المعاملات فلا يتم مطلقا وثانيا منع
اقتضائه عدم الامر مطلقا إذ الذي يقتضيه الامر بالشئ عدم الامر بالضد إذا كان مضيقا وأما إذا كان
موسعا كما هو المفروض فلا ولا استحالة في اجتماع الامر المضيق والامر الموسع فإن معنى الموسع أنه
يجب أن يفعل في مجموع ذلك الوقت بحيث لو فعل في أي جزء منه امتثل ولم يتعين عليه الاتيان في
آن معين من آناته وهذا نظير ما سيجئ تحقيقه من جواز اجتماع الأمر والنهي في الشئ الواحد مع تعذر
الجهة فإن ذلك من سوء اختيار المكلف كما إذا اختار المكلف إيقاع مطلق الصلاة في خصوص
الدار الغصبي الثاني ان النزاع في أن النهي عن الشئ هل هو أمر بضده أم لا بعينه هو النزاع في
الامر في ادعاء العينية والاستلزام ويمكن استنباط الأدلة بملاحظة ما سبق والحق عدم الاقتضاء
ولو دل لدل على الامر بضدها بخلاف الامر فإنه يقتضي النهي عن جميع الأضداد والامر الندبي أيضا فيه
قولان وقد يقال لو دل على النهي عن الضد تنزيها لصار جميع المباحات مكروهة لاستحباب استغراق
الوقت بالمندوبات فتأمل والحق عدم الدلالة فيه أيضا ويظهر من ذلك الكلام في المكروه وضده
أيضا قانون لا خلاف في ورود الامر بواحد من أمرين أو أمور على سبيل التخيير ظاهرا واختلفوا
في المأمور به فذهب أصحابنا وجمهور المعتزلة إلى أنه كل واحد منها على البدل فلا يجب الجميع ولا يجوز
الاخلال بالجميع وأيها فعل كان واجبا في نفسه لا أن يكون بدلا عما هو واجب وذهب الأشاعرة
إلى أنه أحد الابدال لا بعينه وهناك أقوال أخر شاذة فمنها أنه هو الجميع ويسقط بفعل البعض ومنها أنه
معين عند الله ولكن يسقط به وبالاخر وهما أيضا للمعتزلة ومنها ما تبرء كل من الفريقين منه ونسبه
إلى الاخر وهو أن ما يفعله المكلف ويختاره فهو الواجب عند الله فيختلف باختلاف المكلفين
وكلها باطلة مخالفة للاجماع والاعتبار فأجود الأقوال القولان الأولان ولكن الاشكال في تحقق
معنى التخيير على مذهب الأشاعرة من جهة أن الكلي لا تعدد فيه ولا تخيير فهي وإلا لزم التخيير بين فعل
الواجب وعدمه ويندفع بأن المراد المخير في أفراده فالوصف بحال المتعلق ويشكل هذا بالواجبات
العينية فإنها أيضا كليات مخير في افرادها ويمكن دفعه بأن الكلي في المخير جعلي منتزع من الافراد
تابع لها في الوجود كأحد الابدال بخلافه في العينيات فإنه متأصل وعلة للافراد سابق عليها طبعا
وقد يجتمع الاعتبار ان كالكفارة بالنسبة إلى الخصال فالخطاب بالكفارة عيني يستتبع التخيير في
أفرادها والخطاب بإحدى الخصال تخييري ويبقى الكلام في ثمرة النزاع بين الفريقين فربما قيل أن

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست