responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده قرعه نویسنده : الكريمي القمي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 79

و بالجملة بعد استقرار رأي أبي حنيفة على التنصيف في التداعي و الودعي يشكل الاعتماد بهما في موردهما فضلًا عن سائر الموارد، فما يسمّونه قاعدة العدل و الإنصاف لا أساس له كي يبحث عن تقدمها على قاعدة القرعة كما لا يخفى، و ممن صرّح بذلك الشهيد الثاني في كتاب الصلح من الروضة [1]

التنبيه الرابع: في الاستخارة

الظاهر أنّ الاستخارة بالرقاع و السبحة و ما شاكلهما نوع من القرعة، و يختصّ موردها بما كان العمل مباحاً شرعاً جزئياً كان أو كلياً، ففي الأول كأن التحيّر بلحاظ الفعل و الترك، و في الثاني بلحاظ اختيار هذا المصداق أو ذاك، فالمريد لسفر خاص يستخير؛ لاستكشاف أيّهما كان صلاحاً، و في الثاني أيّ الأفراد كان فيه خيرٌ كمن أراد نكاح إحدى المرأتين فيستخير اللَّه للاهتداء إلى‌ أصلحهما، كما لا يخفى، فعلى هذا لا نحتاج إلى‌ دليل خاص، و شرطها التردّد و التحير بعد التدبر و التأمّل، و مشورة أهل الصلاح و السداد العارفين بالأوضاع و الأحوال.

استخارة ذات الرقاع‌

و أمّا استخارة ذات الرقاع، فكونها من مصاديق القرعة ممّا لا شكّ‌


[1] الروضة البهية: 4/ 184.

نام کتاب : قاعده قرعه نویسنده : الكريمي القمي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست