و
بالجملة بعد استقرار رأي أبي حنيفة على التنصيف في التداعي و الودعي يشكل الاعتماد
بهما في موردهما فضلًا عن سائر الموارد، فما يسمّونه قاعدة العدل و الإنصاف لا
أساس له كي يبحث عن تقدمها على قاعدة القرعة كما لا يخفى، و ممن صرّح بذلك الشهيد
الثاني في كتاب الصلح من الروضة [1]
التنبيه
الرابع: في الاستخارة
الظاهر
أنّ الاستخارة بالرقاع و السبحة و ما شاكلهما نوع من القرعة، و يختصّ موردها بما
كان العمل مباحاً شرعاً جزئياً كان أو كلياً، ففي الأول كأن التحيّر بلحاظ الفعل و
الترك، و في الثاني بلحاظ اختيار هذا المصداق أو ذاك، فالمريد لسفر خاص يستخير؛
لاستكشاف أيّهما كان صلاحاً، و في الثاني أيّ الأفراد كان فيه خيرٌ كمن أراد نكاح
إحدى المرأتين فيستخير اللَّه للاهتداء إلى أصلحهما، كما لا يخفى، فعلى هذا لا
نحتاج إلى دليل خاص، و شرطها التردّد و التحير بعد التدبر و التأمّل، و مشورة أهل
الصلاح و السداد العارفين بالأوضاع و الأحوال.
استخارة
ذات الرقاع
و
أمّا استخارة ذات الرقاع، فكونها من مصاديق القرعة ممّا لا شكّ