الدعاوي
و الخصومات، و حكومة الوالي في المنازعات المرتبطة به، فلا إشكال في اختصاص القرعة
بالقاضي و الوالي، و إن لم نقل به [1]، فالظاهر أنّه بعد عدم ثبوت إطلاق يعتدّ به [2] أنّ القدر المتيقن هو الرجوع إليهما؛
للشك في ترتّب الآثار مع عدم الرجوع، نعم لا تنبغي المناقشة في جواز التراضي
بالقرعة في بعض الموارد، كباب القسمة، و التزاحم في المشتركات و نحوهما، كما أنّه
لا مجال لتوهّم الاختصاص بإمام الأصل، و عدم الجواز للنائب العام، و إن كان بعض
التعليلات في الروايات توهم الاختصاص فتدبّر.
المقام
السادس: الظاهر أنه ليس للقرعة كيفية خاصة
و
طريق مخصوص، بل هي العمل الذي تمتاز به الحقوق، و يكشف به عن الواقع، أو يتعيّن به
أحد الأُمور، و يدلُّ عليه مضافاً إلى الإطلاقات الكثيرة أنّه قد ورد في الكتاب
[2] و فيه: أنّه مجرّد الادّعاء، فالأقوى جريان
مقدّمات الحكمة، كما في سائر موارد الإطلاق، و الحقّ هو التفصيل بين موارد التزاحم
و الترافع، فلا بدّ من الرجوع إلى الإمام (عليه السّلام) أو نائبه الخاص أو العام،
و بين غيرها فيرجع إلى العمومات و الإطلاقات، و بعد تمامية الإطلاق لا وجه للأخذ
بالقدر المتيقّن، و لو لم يكن في مقام التخاطب كما لا يخفى. و يؤيّد ما ذكرناه ما
ورد في الاستخارات بناءً على كونها من القرعة، و هكذا في ابتداء التقسيم في
الزوجات و إخراج الاولى و الأحقّ في تقدّم أحد المترافعين في باب القضاء، و
المتعلمين في باب التعليم و التعلّم، و غير ذلك.