responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده قرعه نویسنده : الكريمي القمي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 71

الدعاوي و الخصومات، و حكومة الوالي في المنازعات المرتبطة به، فلا إشكال في اختصاص القرعة بالقاضي و الوالي، و إن لم نقل به‌ [1]، فالظاهر أنّه بعد عدم ثبوت إطلاق يعتدّ به‌ [2] أنّ القدر المتيقن هو الرجوع إليهما؛ للشك في ترتّب الآثار مع عدم الرجوع، نعم لا تنبغي المناقشة في جواز التراضي بالقرعة في بعض الموارد، كباب القسمة، و التزاحم في المشتركات و نحوهما، كما أنّه لا مجال لتوهّم الاختصاص بإمام الأصل، و عدم الجواز للنائب العام، و إن كان بعض التعليلات في الروايات توهم الاختصاص فتدبّر.

المقام السادس: الظاهر أنه ليس للقرعة كيفية خاصة

و طريق مخصوص، بل هي العمل الذي تمتاز به الحقوق، و يكشف به عن الواقع، أو يتعيّن به أحد الأُمور، و يدلُّ عليه مضافاً إلى الإطلاقات الكثيرة أنّه قد ورد في الكتاب‌


[1] كما هو المختار.

[2] و فيه: أنّه مجرّد الادّعاء، فالأقوى جريان مقدّمات الحكمة، كما في سائر موارد الإطلاق، و الحقّ هو التفصيل بين موارد التزاحم و الترافع، فلا بدّ من الرجوع إلى الإمام (عليه السّلام) أو نائبه الخاص أو العام، و بين غيرها فيرجع إلى العمومات و الإطلاقات، و بعد تمامية الإطلاق لا وجه للأخذ بالقدر المتيقّن، و لو لم يكن في مقام التخاطب كما لا يخفى. و يؤيّد ما ذكرناه ما ورد في الاستخارات بناءً على كونها من القرعة، و هكذا في ابتداء التقسيم في الزوجات و إخراج الاولى و الأحقّ في تقدّم أحد المترافعين في باب القضاء، و المتعلمين في باب التعليم و التعلّم، و غير ذلك.

نام کتاب : قاعده قرعه نویسنده : الكريمي القمي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست