و
قد ظهر من جميع ذلك دلالة الروايات المتكثرة على مشروعية القرعة في الجملة [1]، و إن كانت مختلفة بحسب الظاهر، من
حيث السعة و الضيق، و سيأتي التحقيق في مفادها إن شاء اللَّه تعالى.
الثالث:
الإجماع المنقول، بل المحصّل
من
تتبع الفتاوى و الكلمات؛ فإنّ الظاهر أنّه لم ينقل عن أحد من الأصحاب إنكار
أقول:
بل يدل على كون القرعة للمشكلات «أصل و قاعدة»، و لا تكون لخصوصية المورد، فإنّ
الاستدلال للمشابهات في الموارد الكثيرة موجب لإلغاء الخصوصيات عرفاً، و إنّ
الموضوع هي الجهة المشتركة بينها، كما لا يخفى على الذوق السليم و الدرك المستقيم.