responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده قرعه نویسنده : الكريمي القمي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 52

موارد أُخرى أيضاً.

و قد ظهر من جميع ذلك دلالة الروايات المتكثرة على‌ مشروعية القرعة في الجملة [1]، و إن كانت مختلفة بحسب الظاهر، من حيث السعة و الضيق، و سيأتي التحقيق في مفادها إن شاء اللَّه تعالى‌.

الثالث: الإجماع المنقول، بل المحصّل‌

من تتبع الفتاوى و الكلمات؛ فإنّ الظاهر أنّه لم ينقل عن أحد من الأصحاب إنكار


[1] قوله: «في الجملة».

أقول: بل يدل على كون القرعة للمشكلات «أصل و قاعدة»، و لا تكون لخصوصية المورد، فإنّ الاستدلال للمشابهات في الموارد الكثيرة موجب لإلغاء الخصوصيات عرفاً، و إنّ الموضوع هي الجهة المشتركة بينها، كما لا يخفى على الذوق السليم و الدرك المستقيم.

نام کتاب : قاعده قرعه نویسنده : الكريمي القمي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست