responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده قرعه نویسنده : الكريمي القمي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 51

أصفهان، المذكورة في كتاب الجهاد [1].

و منها: قضية مساهمة رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) قريشاً في بناء البيت‌ [2].

و منها: استعلام موسى (عليه السّلام) النمام بالقرعة بتعليم اللَّه تعالى‌ [3].

و منها: مساهمة رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) بين أزواجه إذا أراد سفراً [4].

و منها: اقتراعه (صلّى اللَّه عليه و آله) بين أهل الصّفة للبعث إلى غزوة ذات السلاسل‌ [5].

و منها: اقتراعه (صلّى اللَّه عليه و آله) في غنائم حنين‌ [6].

و منها: اقتراع بني يعقوب ليخرج على واحد، فيحبسه يوسف عنده‌ [7].

هذه هي الموارد التي تتبّعها سيدنا الأستاذ الأعظم الخميني دام ظلّه العالي‌ [8] و لعلّ المتتبع أزيد من ذلك يجد [9] أقول:

منها: ما ورد من أنّ عبد المطلب جعل الدية بالقرعة مائة من الإبل، و جرى ذلك في الإسلام، كما في الخصال الخمسة رقم 83، و ما ورد فيه أيضاً من فخر النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) بقوله: «أنا ابن الذبيحين» إسماعيل و عبد اللَّه، ثمّ بيان الإمام قصّة نذر عبد المطلب، فإنّ الفخر به لا ينفك عن حسن عمل عبد المطلب كما لا يخفى.

و منها: القرعة عند التزاحم في الصف الأوّل، رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب الأذان.

و منها: القرعة للأذان (المدرك).

و منها: القرعة لسكنى المهاجرين في بيوت الأنصار، رواه البخاري في كتاب الشهادات، باب القرعة في المشكلات.

و منها: ما ورد عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) في حكم من طلّق إحدى زوجاته بدون التعيين من إعمال القرعة لتعيّنها (الموسوعة الفقهية الكويتية 33/ 141).


[1] الوسائل: 11/ 87 ب 41 من أبواب جهاد العدو ح 13.

[2] مستدرك الوسائل: 17/ 376 ب 11 من أبواب كيفية الحكم ح 10.

[3] مستدرك الوسائل: 17/ 375 ب 11 من أبواب كيفية الحكم ح 5.

[4] مستدرك الوسائل: 17/ 377 ب 11 من أبواب كيفية الحكم ح 13. و في البحار: 6/ 551.

[5] البحار: 21/ 77.

[6] البحار: 21/ 173.

[7] البحار: 12/ 257.

[8] الرسائل: 1/ 340 345.

[9] قوله: «و لعل المتتبع أزيد من ذلك يجد».

نام کتاب : قاعده قرعه نویسنده : الكريمي القمي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست