نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 98
الفصل السادس عشر :
في كيفية صلاة النذر وما يتعلق بها
يجب من ذلك ما
يشرطه المكلف على نفسه من صفة الصلاة ، ومن فعلها في الزمان ، أو المكان المخصوص
إن شرطه ، فإن فعلها على خلاف ما شرطه لزمته الإعادة.
وإن كان ما
علقها به من الزمان لا مثل له ، كيوم معلوم من شهر مخصوص ، فخرج ولم يؤدها مختارا
لزمه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، فإن لم يقدر صام
ثمانية عشر يوما ، فإن لم يقدر فعليه إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يتمكن
تصدق بما قدر عليه ، فإن فوتها مضطرا فلا كفارة عليه ، والقضاء لازم له ، كل ذلك
بدليل الإجماع الماضي ذكره.
الفصل السابع عشر :
في صلاة القضاء
القضاء عبارة
عن فعل مثل الفائت بخروج وقته ، ولا يتبع في وجوبه وجوب الأداء ، ولهذا وجب أداء
الجمعة ولم يجب قضاؤها ، ووجب قضاء الصوم على الحائض ولم يجب عليها أداؤه ، على ما
قدمناه في أصول الفقه ، ويجب فعله في حال الذكر له ، إلا أن يكون ذلك آخر وقت
فريضة حاضرة يخاف فوتها بفعله ، بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط.
ويعارض المخالف
بما روى من قوله صلىاللهعليهوآله : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك
وقتها [١] ومن صلى الأداء قبل تضيق وقته وهو ذاكر
[١] سنن الدارمي : ١ ـ
٢٨٠ وسنن البيهقي : ٢ ـ ٢١٨ و ٢١٩ ومسند أحمد بن حنبل : ٣ ـ ١٠٠
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 98