نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 69
شَطْرَهُ)[١]. وفرض التوجه [٢] العلم بجهة القبلة ، فإن تعذر العلم قام الظن مقامه ، ولا
يجوز الاقتصار على الظن مع إمكان العلم ، ولا على الحدس مع إمكان الظن ، فمن فعل
ذلك فصلاته باطلة ، وإن أصاب بتوجهه جهة القبلة ، لأنه ما فعل التوجه على الوجه
المأمور به ، فيجب أن يكون غير مجزئ.
ومن توجه مع
الظن ، ثم تبين له أن توجهه كان إلى غير القبلة ، أعاد الصلاة إن كان وقتها باقيا
، ولم يعد إن كان قد خرج ، إلا أن يكون استدبر القبلة ، فإنه يعيد على كل حال.
ومن لم يعلم
جهة القبلة ، ولا ظنها ، توجه بالصلاة إلى أربع جهات ، بالإجماع المذكور وطريقة
الاحتياط.
الفصل الخامس : في أوقات الصلاة
أما أوقات
فرائض اليوم والليلة ، فلكل واحد منها أول وآخر ، فأول وقت الظهر إذا زالت الشمس ،
فإذا مضى من زوالها مقدار أداء الظهر ، دخل وقت العصر ، واشترك وقتاهما إلى أن
يبقى من غروب الشمس مقدار أداء العصر ، فيخرج وقت الظهر ، ويختص [٣] هذا المقدار للعصر.
فإذا غربت
الشمس ، خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب ، فإذا مضى مقدار أداء ثلاث ركعات ، دخل
وقت عشاء الآخرة ، واشتركت الصلاتان في