نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 70
الوقت إلى أن يبقى من انتصاف الليل مقدار أداء صلاة العشاء الآخرة ، فيخرج
وقت المغرب ، ويختص [١] ذلك المقدار للعشاء الآخرة ، ويخرج وقتها بمضيه.
وأول وقت صلاة
الفجر طلوع الفجر الثاني ، وآخره ابتداء طلوع قرن الشمس ، يدل على ذلك ما ذكرناه
من الإجماع المشار إليه ، وأيضا قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ
الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً)[٢] لأن الظاهر يقتضي أن وقت الظهر والعصر ، يمتد من دلوك
الشمس إلى غسق الليل ، ولا يخرج من هذا الظاهر إلا ما أخرجه دليل قاطع.
ودلوك الشمس هو
ميلها بالزوال إلى أن تغيب ، بلا خلاف بين أهل اللغة والتفسير في ذلك ، يقال : دلكت
الشمس إذا مالت ، ويدل على ما اخترناه أيضا قوله (أَقِمِ الصَّلاةَ
طَرَفَيِ النَّهارِ)[٣] ، والمراد بذلك الفجر والعصر ، وهذا يدل على أن وقت
العصر ممتد إلى أن يقرب الغروب ، لأن طرف الشيء ما يقرب من نهايته ، وجعل المخالف
آخر وقت العصر مصير ظل كل شيء مثليه ، يقرب [٤] من وسط النهار ولا يقرب من نهايته ، وأيضا فإن الصلاة
قبل وقتها لا تكون مجزئة لأنها غير شرعية.
وجواز صلاة
العصر بعرفة عقيب الظهر بالاتفاق ، دليل على أن ذلك هو أول وقتها ، ويحتج على
المخالف بما رواه ابن عباس أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين الصلاتين في الحضر لا لعذر [٥] ، لأنه يدل على اشتراك الوقت.