نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 426
مختارين ، ولا فرق في ذلك بين المحصن والبكر ، والحر والعبد ، والمسلم
والذمي.
والإمام مخير
في قتله إن شاء صبرا أو رجما أو تردية من علو أو إلقاء جدار عليه أو إحراقا له
بالنار ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه عن عكرمة [١] عن ابن عباس من قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : من وجدتموه على عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل
والمفعول به. [٢]
والسحق هو فجور الإناث بالإناث ، وفيه إذا ثبت جلد مائة لكل
واحدة من الفاعلة والمفعول بها ، بشرط البلوغ وكمال العقل والاختيار ، ولا فرق بين
حصول الإحصان والحرية والإسلام وارتفاع ذلك ، وروي : وجوب الرجم مع الإحصان ها هنا
وفي القسم الثاني من اللواط. [٣]
وحكم ذلك كله
مع الإكراه أو الجنون أو التوبة قبل ثبوت الفاحشة وبعدها ، وفي الرجوع عن الإقرار
، وفي كيفية الجلد ووقته ، وفي القتل في المرة الرابعة ، مثل الذي ذكرناه في الزنا
، فلا نطول بإعادته ، وذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
[١] أبو عبد الله
المدني البربري مولى ابن عباس ، أصله من بربر ، روى عن مولاه وعلي بن أبي طالب
عليهالسلام والحسن بن علي وغيرهم ، وروى عنه عباد بن منصور وداود بن حصين وعمرو
بن دينار وغيرهم ، مات سنة ١٠٤ ه ـ أو ١٠٥ وغير ذلك لاحظ تهذيب التهذيب : ٧ ـ ٢٦٣
وطبقات الفقهاء : ٥٩.
[٢] التاج الجامع
للأصول : ٣ ـ ٢٧ كتاب الحدود وسنن الدار قطني : ٣ ـ ١٢٤ برقم ١٤٠ وسنن البيهقي : ٨
ـ ٢٣٢ وجامع الأصول : ٤ ـ ٣٠٥ وسنن الترمذي : ٤ ـ ٥٧ برقم ١٤٥٦.
[٣] لاحظ الوسائل : ١٨
، ب ١ من أبواب حد السحق والقيادة ، ح ١ ، ومستدرك الوسائل : ١٨ ، ب ١ من أبواب حد
اللواط ، ذيل الحديث الخامس.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 426