responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 426

مختارين ، ولا فرق في ذلك بين المحصن والبكر ، والحر والعبد ، والمسلم والذمي.

والإمام مخير في قتله إن شاء صبرا أو رجما أو تردية من علو أو إلقاء جدار عليه أو إحراقا له بالنار ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه عن عكرمة [١] عن ابن عباس من قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من وجدتموه على عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. [٢]

والسحق هو فجور الإناث بالإناث ، وفيه إذا ثبت جلد مائة لكل واحدة من الفاعلة والمفعول بها ، بشرط البلوغ وكمال العقل والاختيار ، ولا فرق بين حصول الإحصان والحرية والإسلام وارتفاع ذلك ، وروي : وجوب الرجم مع الإحصان ها هنا وفي القسم الثاني من اللواط. [٣]

وحكم ذلك كله مع الإكراه أو الجنون أو التوبة قبل ثبوت الفاحشة وبعدها ، وفي الرجوع عن الإقرار ، وفي كيفية الجلد ووقته ، وفي القتل في المرة الرابعة ، مثل الذي ذكرناه في الزنا ، فلا نطول بإعادته ، وذلك بدليل الإجماع المشار إليه.


[١] أبو عبد الله المدني البربري مولى ابن عباس ، أصله من بربر ، روى عن مولاه وعلي بن أبي طالب عليه‌السلام والحسن بن علي وغيرهم ، وروى عنه عباد بن منصور وداود بن حصين وعمرو بن دينار وغيرهم ، مات سنة ١٠٤ ه‌ ـ أو ١٠٥ وغير ذلك لاحظ تهذيب التهذيب : ٧ ـ ٢٦٣ وطبقات الفقهاء : ٥٩.

[٢] التاج الجامع للأصول : ٣ ـ ٢٧ كتاب الحدود وسنن الدار قطني : ٣ ـ ١٢٤ برقم ١٤٠ وسنن البيهقي : ٨ ـ ٢٣٢ وجامع الأصول : ٤ ـ ٣٠٥ وسنن الترمذي : ٤ ـ ٥٧ برقم ١٤٥٦.

[٣] لاحظ الوسائل : ١٨ ، ب ١ من أبواب حد السحق والقيادة ، ح ١ ، ومستدرك الوسائل : ١٨ ، ب ١ من أبواب حد اللواط ، ذيل الحديث الخامس.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست