نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 425
فساقهم ، ويتولى الإمام أو من يأذن له في الجلد إذا ثبت موجبه بعلمه أو
بإقراره ، وإن كان ثبوته بالبينة ، تولاه الشهود.
ويقام الحد على
الرجل على الهيئة التي رؤي زانيا عليها من عرى أو لباس ، ولا يقام الحد في زمان
القيظ في الهواجر [١] ولا في زمان القر في السوابر [٢] ، ويضرب أشد الضرب على سائر بدنه ، سوى رأسه وفرجه ، ويجلد
الرجل قائما والمرأة جالسة ، قد شدت عليها ثيابها.
ويجوز للسيد
إقامة الحد على من ملكت يمينه بغير إذن الإمام ، ولا يجوز لغير السيد ذلك إلا
بإذنه ، وكل ذلك بدليل إجماع الطائفة عليه ، وفيه الحجة ، ويحتج فيها على المخالف
في السيد بما رووه من قوله عليهالسلام : أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. [٣]
الفصل الثاني :
في حد اللواط والسحق
اللواط هو فجور الذكران بالذكران وهو على ضربين : إيقاب وما
دونه من التفخيذ.
ففي الأول إذا
ثبت الثبوت الشرعي ، قتل الفاعل والمفعول به.
وفي الثاني جلد
كل واحد منهما [٤] مائة جلدة ، بشرط كونهما بالغين عاقلين
[١] الهواجر جمع
الهاجرة ، وهي نصف النهار عند اشتداد الحر ، أو من عند الزوال إلى العصر ، لأن الناس
يسكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا من شد الحر. مجمع البحرين.
[٢] السبرة : الغداة
الباردة ، ومنه إسباغ الوضوء في السبرات. كتاب العين.
[٣] سنن الدار قطني :
٣ ـ ١٥٨ برقم ٢٢٨ وسنن البيهقي : ٨ ـ ٢٤٥ ومسند أحمد بن حنبل : ١ ـ ٩٥.