responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 422

المخالف أيضا : أن رجلا تزوج امرأة أبيه ، قال أبو بردة [١] : فأمرني النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن أقتله. [٢]

وغصب المرأة على نفسها أفحش وأغلظ من الزنا مع التراضي ، وكذا المعاودة للزنا بعد الجلد ثلاث مرات وسبع مرات [٣] لا شبهة في عظم ذنبه ، وتأكد فحشه ، فلا يمتنع أن يكون الحد أغلظ ، وفي زنا الذمي بالمسلمة خرق للذمة ، ومن خرق لا ذمة فهو مباح القتل بلا خلاف ، وليس لأحد أن يقول : كيف يقتل من ليس بقاتل؟ لأن المحصن والمرتد يقتلان بلا خلاف وليسا بقاتلين.

ومن الزناة من يجب عليه الجلد ثم الرجم ، وهو المحصن إذا كان شيخا أو شيخة ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فالرجم لا خلاف فيه إلا من الخوارج ، وخلافهم غير معتد [٤] به ، وقد انقرض وحصل الإجماع على خلافه ، وإنما الخلاف في لزوم الجلد مع الرجم ، وظاهر القرآن يدل عليه ، ويحتج على المخالف [٥] بما رووه من قوله عليه‌السلام : والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. [٦]

ومن الزناة من يجب عليه الرجم فقط ، وهو كل محصن ليس بشيخ ولا شيخة ، بلا خلاف إلا من الخوارج ، فإنهم أوجبوا الجلد ، ونفوا أن يجب الرجم في


[١] اسمه هاني بن نيار بن عمرو ، وقيل : مالك بن هبيرة ، حليف الأنصار وخال البراء بن عازب وقيل : عمه ، شهد بدرا وما بعدها ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعنه البراء بن عازب وجابر وابن أخيه سعيد بن عمير بن عقبة بن نيار وغيرهم ، مات سنة ٤١ ه‌ ـ وغير ذلك لاحظ تهذيب التهذيب :

١٢ ـ ١٩ وأسد الغابة : ٥ ـ ١٤٦.

[٢] جامع الأصول : ٤ ـ ٢٧٥ وسنن البيهقي : ٨ ـ ٢٣٧.

[٣] في (ج) : أو سبع مرات.

[٤] في (س) : غير معتمد.

[٥] في (س) : ويحتج فيها على المخالف.

[٦] صحيح مسلم : ٥ ـ ١١٥ كتاب الحدود باب حد الزاني والتاج الجامع للأصول : ٣ ـ ٢٤ كتاب الحدود وسنن البيهقي : ٨ ـ ٢١٠ ومسند أحمد بن حنبل : ٥ ـ ٣٢٠ و ٣٢١ وجامع الأصول :

٤ ـ ٢٦٤.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست