نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 422
المخالف أيضا : أن رجلا تزوج امرأة أبيه ، قال أبو بردة [١] : فأمرني النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أن أقتله. [٢]
وغصب المرأة
على نفسها أفحش وأغلظ من الزنا مع التراضي ، وكذا المعاودة للزنا بعد الجلد ثلاث
مرات وسبع مرات [٣] لا شبهة في عظم ذنبه ، وتأكد فحشه ، فلا يمتنع أن يكون
الحد أغلظ ، وفي زنا الذمي بالمسلمة خرق للذمة ، ومن خرق لا ذمة فهو مباح القتل
بلا خلاف ، وليس لأحد أن يقول : كيف يقتل من ليس بقاتل؟ لأن المحصن والمرتد يقتلان
بلا خلاف وليسا بقاتلين.
ومن الزناة من يجب عليه الجلد ثم الرجم ، وهو المحصن إذا كان شيخا
أو شيخة ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فالرجم لا خلاف فيه إلا من الخوارج ، وخلافهم
غير معتد [٤] به ، وقد انقرض وحصل الإجماع على خلافه ، وإنما الخلاف
في لزوم الجلد مع الرجم ، وظاهر القرآن يدل عليه ، ويحتج على المخالف [٥] بما رووه من قوله عليهالسلام : والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. [٦]
ومن الزناة من يجب عليه الرجم فقط ، وهو كل محصن ليس بشيخ ولا شيخة
، بلا خلاف إلا من الخوارج ، فإنهم أوجبوا الجلد ، ونفوا أن يجب الرجم في
[١] اسمه هاني بن
نيار بن عمرو ، وقيل : مالك بن هبيرة ، حليف الأنصار وخال البراء بن عازب وقيل : عمه
، شهد بدرا وما بعدها ، روى عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
وعنه البراء بن عازب وجابر وابن أخيه سعيد بن عمير بن عقبة بن نيار وغيرهم ، مات
سنة ٤١ ه ـ وغير ذلك لاحظ تهذيب التهذيب :
[٦] صحيح مسلم : ٥ ـ
١١٥ كتاب الحدود باب حد الزاني والتاج الجامع للأصول : ٣ ـ ٢٤ كتاب الحدود وسنن
البيهقي : ٨ ـ ٢١٠ ومسند أحمد بن حنبل : ٥ ـ ٣٢٠ و ٣٢١ وجامع الأصول :
٤ ـ ٢٦٤.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 422