responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 421

كتاب الحدود

الفصل الأول : في حد الزنا

متى ثبت الجماع في الفرج على عاقلين [١] مختارين ، من غير عقد ، ولا شبهة عقد ، ولا ملك يمين ، ولا شبهة ملك ، ثبوتا شرعيا ، فهما زانيان ، يجب عليهما الحد بلا خلاف.

والزناة على ضروب :

منهم من يجب عليه القتل ، حرا كان أو عبدا ، محصنا أو غير محصن ، وعلى كل حال ، وهو من زنى بذات محرم له ، أو وطئها مع العقد عليها ، والعلم برحمها منه ، أو زنى بامرأة أبيه ، أو غصب امرأة على نفسها ، أو زنى وهو ذمي بمسلمة ، أو زنى وهو حر بكر رابعة ، وقد جلد في الثلاثة قبلها ، أو زنى وهو عبد ثامنة ، وقد جلد فيما قبلها من المرات ، بدليل إجماع الطائفة.

ويحتج على المخالف [٢] بما رووه من قوله عليه‌السلام : من وقع على ذات محرم فاقتلوه [٣] ولم يفصل ، وليس لهم أن يحملوا ذلك على المستحل ، لأنه تخصيص بغير دليل ، ولأنه لو أراد ذلك لم يكن لتخصيص ذوات الأرحام بالذكر فائدة ، وروى


[١] في (ج) : مع عاقلين.

[٢] في (س) : ويحتج فيها على المخالف.

[٣] التاج الجامع للأصول : ٣ ـ ٣٠ ، كتاب الحدود وسنن الدار قطني : ٣ ـ ١٢٦ برقم ١٤٢ وسنن البيهقي : ٨ ـ ٢٣٤ و ٢٣٧ كتاب الحدود باب من وقع على ذات محرم له وجامع الأصول : ٤ ـ ٢٧٥.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست